Skip to main content
  Versions

 

تعزيز الدفع الإلكتروني

الحالة: نافذ

انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام جميع البقالات والتموينات في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من تاريخ 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م. وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:

  • الجاهزية للتجاوب مع طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في قطاع البقالات والتموينات.
  • الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع "POS"، أو رمز الاستجابة السريع "QR") والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في هذا القطاع، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
  • الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاص بتصنيف التجار (Merchant Category Code) المخصص لهذا النشاط وهو: 5411.
  • التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.