Skip to main content

التأكيد على أن استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين طرفين حق المؤجر في استردادها يكون عن طريق الجهات المختصة حصراً

الرقم: 361000115987 التاريخ (م): 2015/6/14 | التاريخ (هـ): 1436/8/27 الحالة: نافذ

استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن "للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ". وإشارة إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة.

عليه يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن وذلك لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه. كما نوضح بأن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.