Book traversal links for تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرقم: 000045052183 | التاريخ (م): 2024/2/20 | التاريخ (هـ): 1445/8/11 | الحالة: نافذ |
إستنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ. وإلى تعميم البنك المركزي الالحاقي رقم ( ٤٤٠٨٧٣٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ، في شأن تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وتعزيزا للجهود المبذولة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتيسيرا لوصولهم للخدمات المالية للحصول على خدمة صرف وتبديل العملات للمعتمرين والحجاج.
عليه يؤكد البنك المركزي أهمية تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج والعمرة وذلك من بداية شهر رمضان وحتى نهاية شهر ذو الحجة من كل عام، وذلك وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين.
- ألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات ممتدة من ساعات العمل الرسمية، مع عدم الاخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية الواردة في هذا الشأن.
- توافر عدد كاف من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية.
- قيام البنك بالإعلان عن تمديد أوقات عمل الفرع عبر القنوات المتاحة.
- تزويد البنك المركزي بقائمة الفروع التي تم تمديد ساعات عملها.
- قيام البنك بإشعار الجهات الأمنية بتمديد أوقات عمل الفروع داخل نطاق الحرمين الشريفين.