Skip to main content

وجوب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لعمليات نقل الأموال بوقت كافي

الرقم: 241000000290 التاريخ (م): 2003/12/28 | التاريخ (هـ): 1424/11/5 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أت/62 وتاريخ 1421/04/08هـ المتضمن على الضوابط الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي، وتحديداً تلك الفقرة الخاصة بضرورة التنسيق وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند نقل الأموال، نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب فرعه ببريدة متضمناً ملاحظات شرطة منطقة القصيم على عملية البلاغات وأنها تردهم عند وصول مسؤولي التغذية لتلك الآلات مما يربك عمل الجهات الأمنية وينتج عنه تأخير في مباشرة الأجهزة الأمنية لمهامها.

لذا نأمل الإحاطة ووجوب التنسيق مع الاجهزة الأمنية لعمليات النقل بوقت كافي لتتمكن الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بالشكل المطلوب وذلك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.