Book traversal links for التقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل
التقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل
الرقم: 371000052766 | التاريخ (م): 2016/2/14 | التاريخ (هـ): 1437/5/7 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ والتي نصت على أنه "على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة التاسعة والثلاثون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه"، والمادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المشار إليها أعلاه والتي نصت على أنه "1. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل". نأمل التقيد بالآتي:
أولاً: | تزويد البنك المركزي بالتقرير ربع السنوي عن المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) ثلاثون يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي. |
ثانياً: | تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات حلال (20) عشرين يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر من كل عام ميلادي. |
ثالثاً: | تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية. |
رابعاً: | استثناء من المدة المحددة في (ثالثاً) أعلاه، يجب على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها لعام 2015م في موعد أقصاه (1437/6/15هـ) الموافق (2016/3/24م). |
خامساً: | إرسال التقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية بالإضافة الى نماذج البيانات الاحترازية مباشرة على البريد الإلكتروني مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب الشركة.* |
سادساً: | يُعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بالتقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركة التمويل. |
*تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم 108909/99 وتاريخ 1441/07/07هـ