الإفصاح والتقارير
نماذج البيانات الاحترازية
إستناداً إلى المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ والتي نصت على أنه "على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يُحددها البنك المركزي."
نرفق لكم نسخ إلكترونية من نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية لشركات التمويل والتعليمات المعتمدة لإعداد تقارير نماذج البيانات الاحترازية المشار إليها مع الالتزام بالآتي:
أولاً: يجب على شركة التمويل استكمال كافة البيانات المطلوبة في نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية إلكترونياً وفقاً للتعليمات المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها على النحو المحدد في هذا التعميم وذلك خلال (25) خمسة وعشرين يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية، وخلال (60) ستين يوم عمل من نهاية السنة الميلادية بالنسبة لنماذج البيانات الاحترازية السنوية. ثانياً: تُرسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Statement Certification) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant)، والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال. كما تُرسل نسخة ورقية مطابقة من نماذج البيانات الاحترازية مع أصل نموذج المصادقة على صحة البيانات الموقع على النحو الموضح أعلاه إلى الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على العنوان التالي:
الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل
البنك المركزي - المركز الرئيسي
صندوق بريد 2992 الرياض 11169 المملكة العربية السعودية
ثالثاً: يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) لشركة التمويل قبل تزويد البنك المركزي بها وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات. رابعاً: استثناء من المدد المحددة في "أولاً" أعلاه، تزود شركة التمويل البنك المركزي إلكترونياً بنماذج البيانات الاحترازية السنوية لعام 2014م بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركة مع نسخة من شهادة المراجعة بالإضافة إلى نماذج البيانات الاحترازية ربع السنوية للربع الأول من عام 2015م في موعد أقصاه 13 رمضان 1436هـ الموافق 30 يونيو 2015م. كما يجب على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالجداول المذكورة أدناه من نماذج البيانات المالية الاحترازية السنوية للأعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م في موعد أقصاه 26 ذو القعدة 1436هـ الموافق 10 سبتمبر 2015م، والجداول المطلوبة للأعوام 2010م و 2011م و 2012م و 2013م هي كالتالي:Cover Page; General Details1.1 Balance Sheet Summary; 1.2 Overall Financing Portfolio {selected tables: Gross Financing Volumes By Borrowing Sector, Gross Financing Volumes By Activity, and Real Estate Financing By Property Type}; 1.3 Non-Performing Assets; 1.4 Sources of Funds; 1.6 Off Balance Sheet; 1.7 Assets Sale and Repurchase Analysis, and 2.1 Income Statementخامساً: يُعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بنماذج البيانات الاحترازية و/أو المستندات المرافقة لها خلال المواعيد المحددة أعلاه أو تزويد البنك المركزي ببيانات غير صحيحة أو غير دقيقة مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركة التمويل. سادساً: في حال وجود استفسارات حول نماذج البيانات الاحترازية، يمكن التواصل مع البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه. ويمكن الحصول على أحدث نسخة من النماذج والإرشادات الخاصة بها من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني أو بطلبها من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل على البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.
بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41065187 وتاريخ 1441/11/17هـ، تمّ تحديث نماذج البيانات الاحترازية السنوية وربع السنوية، وعلى شركات التمويل الالتزام بالآتي:
أولاً: يجب على شركة التمويل إكمال كافة البيانات المطلوبة واتباع التعليمات الواردة في نماذج البيانات الاحترازية، على أن يتم التأكد من تطابق نموذج معادلات التحقق "Validation rules" قبل تسليمها.
ثانياً: تُسلم نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب بصيغة (Excel) عبر النظام التقني للبيانات الإشرافية (Returns Management System)"RMS" وفي حال وجود أي عطل يتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني المخصص بنماذج البيانات الاحترازية.
التقارير الربع سنوية للمخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل
استناداً إلى المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ والتي نصت على أنه "على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة التاسعة والثلاثون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه"، والمادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المشار إليها أعلاه والتي نصت على أنه "1. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. 2. على شركة التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل". نأمل التقيد بالآتي:
أولاً: تزويد البنك المركزي بالتقرير ربع السنوي عن المخاطر بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) ثلاثون يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي. ثانياً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات حلال (20) عشرين يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيه وسبتمبر من كل عام ميلادي. ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) خمسة وأربعون يوم عمل من نهاية السنة الميلادية. رابعاً: استثناء من المدة المحددة في (ثالثاً) أعلاه، يجب على شركة التمويل تزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها لعام 2015م في موعد أقصاه (1437/6/15هـ) الموافق (2016/3/24م). خامساً: إرسال التقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية بالإضافة الى نماذج البيانات الاحترازية مباشرة على البريد الإلكتروني مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من خطاب الشركة.* سادساً: يُعد التخلف عن تزويد البنك المركزي بالتقرير الربع سنوي عن المخاطر والقوائم المالية السنوية المدققة وربع السنوية لشركات التمويل مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق شركة التمويل. *تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم 108909/99 وتاريخ 1441/07/07هـ
توقيت البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية
استناداً إلى المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت "على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية".
فإنه على شركات التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية على النحو الآتي:
أولاً: على شركات التمويل التي تقدمت بطلب الترخيص بصفتها شركة مساهمة البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من بداية عام 2015م، على أن تقوم هذه الشركات بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية اعتباراً من الربع الأول لعام 2015م، ووفقاً لما جاء في المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
ثانياً: على شركات التمويل التي تقدمت بطلب الترخيص بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة، على أن تقوم هذه الشركات بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية اعتباراً من الربع الأول لسنتها المالية الأولى بصفتها شركة مساهمة او الربع الأول لعام 2015م، أيهما أبعد، ووفقاً لما جاء في المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
أحكام اضافية بموجب التعميم رقم 381000074519 وتاريخ 1438/07/14هـ