إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000029499 بتاريخ 1438/03/15هـ، الذي يوضح التعديلات على معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية الصادرة في ديسمبر 1994م، بشأن معالجة الزكاة وضريبة الدخل. |
من أجل توضيح المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية للزكاة وضريبة الدخل، قرر البنك المركزي اتخاذ الإجراءات التالية: |
| • | لن يتم تطبيق معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2017م. |
| • | يجب على جميع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل إعداد بياناتها المالية باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء IAS 12 و IFRIC 21 فيما يتعلق بمحاسبة الزكاة (المعايير الدولية المعتمدة من البنك المركزي). تعتبر محاسبة الزكاة مسألة غير متناولة من قبل المعايير الدولية، ولذلك يرى البنك المركزي الحاجة إلى توفير إرشادات لتطبيق موحد لمحاسبة الزكاة وعرض البيانات المالية ذات الصلة. |
| • | لغرض محاسبة الزكاة وضريبة الدخل، سيتم إصدار وثيقة إرشادية مستقلة وفقًا للملحق1، ويجب أن تكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2017م. يجب تطبيق هذه المعالجة بشكل متسق عبر جميع القطاعات الثلاثة، أي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل. |