Skip to main content

معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية

الرقم: م أ/282 التاريخ (م): 1994/12/17 | التاريخ (هـ): 1415/7/15 الحالة: ملغى
إن معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية لم تعد مطبقة من تاريخ الأول من يناير 2017, بموجب التعميم رقم (381000074519),و تاريخ 1438/07/14هـ.