معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية
الرقم: م أ/282 | التاريخ (م): 1994/12/17 | التاريخ (هـ): 1415/7/15 | الحالة: ملغى |
Versions (الإصدارات 3) |
إن معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية لم تعد مطبقة من تاريخ الأول من يناير 2017, بموجب التعميم رقم (381000074519),و تاريخ 1438/07/14هـ.