Skip to main content
  • حساب الزكاة وضريبة الدخل

    إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000029499 بتاريخ 1438/03/15هـ، الذي يوضح التعديلات على معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية الصادرة في ديسمبر 1994م، بشأن معالجة الزكاة وضريبة الدخل. 
     
    من أجل توضيح المعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية للزكاة وضريبة الدخل، قرر البنك المركزي اتخاذ الإجراءات التالية: 
     
     لن يتم تطبيق  معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2017م.
     يجب على جميع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل إعداد بياناتها المالية باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية باستثناء IAS 12 و IFRIC 21 فيما يتعلق بمحاسبة الزكاة (المعايير الدولية المعتمدة من البنك المركزي). تعتبر محاسبة الزكاة مسألة غير متناولة من قبل المعايير الدولية، ولذلك يرى البنك المركزي الحاجة إلى توفير إرشادات لتطبيق موحد لمحاسبة الزكاة وعرض البيانات المالية ذات الصلة.
     لغرض محاسبة الزكاة وضريبة الدخل، سيتم إصدار وثيقة إرشادية مستقلة وفقًا للملحق1، ويجب أن تكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2017م. يجب تطبيق هذه المعالجة بشكل متسق عبر جميع القطاعات الثلاثة، أي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل.
     
    • الملحق 1 - معالجة الزكاة وضريبة الدخل للبنوك وشركات التأمين والتمويل

      1.رسوم الزكاة وضريبة الدخل عن الفترة الحالية (بما في ذلك الشركات والفروع الأجنبية):
       
      يجب دفع الزكاة والضريبة عن الفترة الحالية مباشرةً من الأرباح المحتجزة لجميع البنوك وشركات التأمين والتمويل (ويشار إليهما معًا بالكيان) العاملة في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن هيكل الملكية. 
       
      إذا لم تكن الأرباح المحتجزة كافية لتغطية الزكاة والضريبة للسنة الحالية، فإن تحميلها سيؤدي إلى خسائر متراكمة للكيان، والتي يجب تعديلها حسب الأرباح المستقبلية. 
       
      2.رسوم الزكاة والضريبة في حالة الخسائر المتراكمة: 

      في حالة وجود خسائر متراكمة للكيان في نهاية الفترة الحالية، فإن تحميل الزكاة والضريبة عن الفترة الحالية سيؤدي إلى زيادة الخسائر المتراكمة ويجب تعديلها حسب الأرباح المستقبلية.  

       

      3.رسوم الزكاة وضريبة الدخل للفترة السابقة:
      أي زكاة أو ضريبة دخل تتعلق بالسنة السابقة يجب أيضًا تحميلها على الأرباح المحتجزة للكيان، كما تم شرحه بالفعل في النقاط 1 و 2 أعلاه.  
      في السنوات السابقة، إذا قام كيان بخصم مبلغ الزكاة وضريبة الدخل من الأرباح المحتجزة المضمنة في توزيعات الأرباح المقترحة ولم يعترف بالتزام في البيانات المالية، وفقًا لهذا التعميم، يجب تعديل توزيعات الأرباح المقترحة لتلك السنة للاعتراف بالتزام الزكاة وضريبة الدخل. 
       
      4.العرض في البيانات المالية:
       
      يجب الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للزكاة وضريبة الدخل في البيانات المالية تحت بند 'بيان التغيرات في حقوق المساهمين' ويجب تقسيمه كما يلي: 
       
       الزكاة للسنة الحالية؛
       الزكاة للسنة السابقة؛
       ضريبة الدخل للسنة الحالية؛
       ضريبة الدخل للسنة السابقة.
       
      5.سياسة المحاسبة بشأن الزكاة وضريبة الدخل:
       
      يجب على الكيان الإفصاح عن سياسة المحاسبة الخاصة به بشأن حساب الزكاة وضريبة الدخل والمعالجة المحاسبية ذات الصلة في ملاحظات البيانات المالية. 
       
      6.إفصاحات أخرى:
       
      يجب على الكيان الإفصاح عن حصته في البيانات المالية كما في نهاية السنة/الفترة، مقسمة كما يلي: 
       
       نسبة الملكية، خاضعة للزكاة؛ و
       نسبة الملكية، خاضعة لضريبة الدخل
       أي إفصاحات أخرى (بما في ذلك الإفصاحات التي تم تقديمها بالفعل في البيانات المالية في السنوات السابقة) ذات صلة بحالة تقييم الزكاة/الضريبة وأي مخاطر مرتبطة بها
       
      7.تكرار التراكم:
       
      يجب إجراء جميع التراكمات للزكاة والضريبة على أساس ربع سنوي اعتبارًا من تاريخ سريان هذا التعميم. 
       
      8.تاريخ السريان:
       
      تكون هذه الوثيقة الإرشادية قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2017م. يجب تقديم الأرقام المقارنة. 
       
      أي تغييرات في المحاسبة عن الزكاة والضريبة نتيجة لهذه المتطلبات سيتم محاسبتها وفقًا لمتطلبات IAS B.