Skip to main content

تعديل على القاعدة (خامساً) من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 44071426 التاريخ (م): 2023/3/28 | التاريخ (هـ): 1444/9/7 الحالة: نافذ

إشارة إلى القاعدة (خامساً) الواردة ضمن الباب (الثاني) من قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ،‏ الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة.

نفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها على النحو المبين أدناه:

أولاً: تعديل مقدمة تعريف التعاملات المصرفية غير المتحركة ليكون كالآتي: "هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موّضح في هذه القاعدة. وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع-حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم ‎ (2-5) ...".

ثانياً: تعديل البند (أولاً) من الفقرة رقم (5-1)‏ المتضمنة التعاملات التي تسري عليها القاعدة لتكون كالآتي: "الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو ايداع)".

ثالثاً: تعديل الفقرة رقم (5-2-1) المتضمنة أحكام الحسابات النشطة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات نشطة (active)‏ إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو ايداع -حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".

رابعاً: تعديل الفقرة رقم ‎(2-2-5) المتضمنة أحكام الحسابات الراكدة لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو ايداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة".

خامساً: تعديل الفقرة رقم ‎(3-2-5)‏ المتضمنة أحكام الحسابات غير المطالب بها لتكون كالآتي: "تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع - حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به".