التعاون مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
الرقم: 381000058506 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 |
استناداً الى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/07/05هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من معالي المحافظ رقم أ ق/13709 بتاريخ 1432/09/22هـ، وإشارة إلى الترخيص الممنوح لشركة بيان للمعلومات الائتمانية بموجب القرار رقم 37/2 وتاريخ 1437/09/23هـ لممارسة نشاط المعلومات الائتمانية.
وبناءً عليه، نأمل التعاون مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية من خلال مشاركة المعلومات الائتمانية لقطاع المنشآت التجارية، بما يعزز من مستوى الشفافية لهذا القطاع والمساعدة في تقدير حجم الالتزامات المالية والجدارة الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع.