Skip to main content
  Versions

 
  • متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة

    الرقم: 45075579التاريخ (م): 2024/6/23 | التاريخ (هـ): 1445/12/17الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على رفع مستوى الإفصاح لتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
    عليه، مرافق لكم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تهدف إلى وضع الحد الأدنى لتلك المتطلبات.
     

    للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 31 ديسمبر 2024م.
     

    • 2. الهدف

      تحدد متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح للبنوك المتعلقة بالحوكمة الشرعية. ستعمل متطلبات الإفصاح على تعزيز أطر حوكمة الشركات وحوكمة الشريعة الإسلامية الحالية المطبقة على البنوك.

    • 3. نطاق التطبيق

      يجب أن تسري متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية على جميع البنوك المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب على البنوك التأكد من أن ممارسات الامتثال من قبل الشركة (الشركات) التابعة أو الفروع المملوكة بالأغلبية لها أو فروعها التي تزاول أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية تتفق مع هذه المتطلبات الدنيا. في حال تعارضت أحكام هذا التعميم مع أنظمة البلد المضيف، تطبق أنظمة البلد المضيف.

    • 4. التعاريف

      يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذا المستند المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك:
       

      ساما: البنك المركزي السعودي
      البنك:أي بنك محلي مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، ويزاول الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنك إسلامي كامل أو من خلال عمليات النافذة الإسلامية.
       
      لجنة الشريعة:لجنة شرعية مسؤولة عن الإشراف على الالتزام بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وتطبيقها في البنك.
      أعضاء لجنة الشريعة:مجموعة من المتخصصين الذين لا تقتصر معارفهم وخبراتهم على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها فقط، بل تشمل فقه المعاملات المالية المعاصرة التي تستخدم في تكوين القرارات الشرعية التي تصدرها الهيئة الشرعية للمصرف. وعادة ما تكون هذه القرارات الشرعية غير موجهة إلى الجمهور أو الجهات في الأنشطة الأخرى.
       
      التقرير السنوي: 
       
      المعلومات والبيانات التي تنشرها البنوك إلى جانب البيانات المالية المدققة التي تغطي الأنشطة والأداء المالي خلال العام السابق.


       

    • 5. متطلبات الإفصاح

      1.يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي في تقاريرها السنوية: 
       أ. بيان حول استقلالية أعضاء هيئتها الشرعية وفقًا للمتطلبات المذكورة في المادة 7 من إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة; 
       ب. السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الشرعية التي تحدد مؤهلاتهم وخبراتهم؛ و 
       ج. أي تغيير في أعضاء اللجنة الشرعية خلال السنة المالية. 
      2.يتعين على البنوك أن تفصح، على أساس سنوي، عن التصريحات/القرارات الشرعية الصادرة عن هيئتها الشرعية خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة تقويمية. وينبغي أن يشمل ذلك كحد أدنى ما يلي: 
       أ. اسم المنتج/الخدمة التي يقدمها البنك بناءً على القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية؛ و 
       ب. قرارات اللجنة الشرعية (بما في ذلك الأسباب الموجبة). 

       

      عند القيام بذلك، يجوز للمصارف تقييم اعتبارات السرية والتنافسية عند إجراء هذا الإفصاح وقصر النشر على المعلومات التي يتم أو سيتم نشرها للجمهور.
      وينبغي أن يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة أعلاه (1 و2) كحد أدنى، إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للبنك.
       

    • 6. تاريخ السريان

      ستدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2024 م.