Book traversal links for Shariah Governance Framework for Local Banks Operating in Saudi Arabia
إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة
الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ، ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار من خلال المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة وأهميته النسبية للقطاع المصرفي.
أفيدكم أن البنك المركزي عمل على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية متمثلاً كمرحلة أولى في إصدار "إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة" الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة الشرعية ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية، كما يشمل تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 2020/8/9م، ويستثنى من ذلك المواد التنظيمية والمشار إليها ضمن الإطار بوجود فترة انتقالية للالتزام بها. كما يجب على البنوك والمصارف تزويد البنك المركزي خلال شهر من تاريخه بخطة العمل للتقيد بذلك.
(الباب الأول)أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تمهيد
أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، ويحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها:
■ الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
■ دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.
■ تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.
■ جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
■ كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.
■ تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
■ تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.
ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات المصرفية الإسلامية في المملكة مع أحكام ومبادئ الشريعة، أصدر البنك المركزي السعودي* هذا الإطار كحد أدنى من المتطلبات الإشرافية والرقابية فيما يتعلق بممارسات الحوكمة الشرعية. وبما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الإشرافية الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية: أهداف إطار الحوكمة الشرعية
يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.
ولتحقيق لك، يتوقع أن يكون لدى المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية والمصرفية بشكلي عام، والمالية الإسلامية بشكلي خاص، تمكنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها. وإضافة إلى ذلك يتوقع من اللجنة التزود المستمر بالمعرفة في المسائل الشرعية والمالية والأنظمة وحضور البرامج التدريبية ذات الصلة والاستمرار في تعزيز المعرفة والفهم ومواكبة آخر التطورات في مجال المالية الإسلامية.
المادة الثالثة: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الإطار – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المصرف: المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، الممارسة لنشاط المصرفية الإسلامية.
المجلس: مجلس إدارة المصرف.
الإدارة: الإدارة التنفيذية للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.
اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف.
أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة وغيرها من المجالات المعرفية الأخرى فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى المصرف، وعادة لا تكون هذه القرارات الشرعية موجهة إلى الجمهور أو الكيانات العاملة في المجالات الأخرى.
عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقرة (3) من "المادة السابعة" من هذا الإطار.
متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: الالتزام بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للمصرف.
عمليات النوافذ الإسلامية: هي جزء منفصل من عمليات المصارف التنفيذية (قد تكون فرعاً للمصرف أو وحدة متخصصة تابعة له)، توفر خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في جانبي الموجودات والمطلوبات.
أصحاب حسابات الاستثمار: عملاء المصارف الذين لديهم حسابات استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وقد تكون هذه الحسابات مطلقة أو مقيدة بحسب وضعها الشرعي والمحاسبي.
الكيانات التابعة للمصرف: أي جهة اعتبارية يسيطر عليها المصرف من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مالها أو حقوق التصويت فيها أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها بما في ذلك الشركات ذات الأغراض الخاصة.
صلة القرابة:
- الآباء، والأمهات، الأجداد، والجدات.
- الأولاد، وأولادهم.
- الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
- الأزواج والزوجات.
أصحاب المصالح: أي شخص له مصلحة في المصرف مثل المساهمين والموظفين والمستثمرين، والدائنين، والعملاء، والموردين والمشرفين.
(الباب الثاني) تكوين إطار الحوكمة الشرعية
المادة الرابعة: تكوين إطار الحوكمة الشرعية
يجب على المصرف وضع إطار حوكمة شرعية يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق الفعال لهذا الإطار، حسب الآتي:
1. يجب أن يتكون إطار الحوكمة الشرعية للمصرف من مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشرح الهيكل، والأدوار، والمسؤوليات، ومهام الإدارات ذات العلاقة وآلية الاتصال فيما بينهما.
2. يجب أن تحدد هذه السياسات وإجراءاتها الآلية التي يتعين على المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات هذا الإطار، ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد تقاريرها ورفعها.
3. يجب على المصرف وضع قنوات رسمية لرفع التقارير فيما بين وحداته/إداراته الرئيسة من أجل ضمان رفع التقارير بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس.
4. يجب على المصرف وضع ضوابط رقابية لضمان توافق أهداف وعمليات أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة في جميع الأحوال.
5. تعد من دعائم تكوين إطار الحوكمة الشرعية، فاعلية المجلس والإدارة في القيام بمهامها ومسؤولياتها، واستقلالية اللجنة وتأهيل أعضائها، بالإضافة إلى فاعلية مهام الرقابة الداخلية والتي تتمثل في الالتزام الشرعي، وإدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، والتدقيق الشرعي الداخلي.
6. التقييم المستمر لمستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة.
7. إدارة المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الناتجة عن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتضمن تحديد المخاطر الملازمة ووضع التدابير التصحيحية الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.
8. تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنتظم للتحقق من مدى توافق أنشطة المصرف وعملياته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة.
9. أن تشكل وحدة/إدارة تعنى بإجراء الأبحاث والدراسات الشرعية، والتنسيق بين الإدارة واللجنة، وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة داخل المصرف، بالإضافة إلى القيام بمهام السكرتارية للجنة.
(الباب الثالث) مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة
1. يُعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه إطار الحوكمة الشرعية للمصرف عموماً وتوافق أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد إطار الحوكمة الشرعية للمصرف والإشراف المستمر على الأداء الفاعل للإطار، وكذلك ضمان أن الإطار يتناسب مع حجم أعمال المصرف ودرجة تعقيدها وطبيعتها.
2. يوافق المجلس على جميع السياسات الشرعية للمصرف والإشراف على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.
3. توفير الآليات والمنهجية اللازمة لإدارة المخاطر بهدف حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار والمودعين من خلال الحسابات المبنية على مشاركة الأرباح والخسائر.
4. الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
5. ضمان وجود سياسة اتصال فعالة بين الوحدات المصرف الرئيسة تسهل وتمكن من تصعيد المسائل الهامة المتعلقة بتوافق الأنشطة المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
6. وضع التعويضات والأجور الملائمة لأعضاء اللجنة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس. وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي* ذات العلاقة.
7. وضع إجراء رسمي – بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة له – لتقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
8. الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
9. الإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء أعضاء اللجنة، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مُخلاة بالشرف والأمانة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة التنفيذية
1. تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم.
2. متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
3. توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية. والغرض من ذلك هو ضمان أن جميع الإدارات/الوحدات المرتبطة بإطار الحوكمة الشرعية للمصرف على اطلاع كاف بالتطورات في المسائل المتعلقة بالشريعة.
4. نشر ثقافة شمولية للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها وتبنيها داخل المصرف في جميع أنشطته المصرفية الإسلامية. وعلاوة على ذلك يتوقع من جميع الموظفين ذوي العلاقة إلمامهم بمنتجات المصرف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، ومعرفتهم بأوجه التشابه والاختلاف بين المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والأخرى التقليدية.
5. ضمان توافر السياسات والإجراءات الشرعية للموظفين المرتبطين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية.
6. ضمان أن جميع العمليات المصرفية الإسلامية تنفذ وفقاً للسياسات والإجراءات الشرعية للمصرف، ومراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها باستمرار من أجل أن تواكب ممارسات السوق وتطوراته.
7. في حال العلم بوجود تعاملات مالية أو مصرفية إسلامية معينة تبدو أنها تتضمن عمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، يجب القيام بالآتي:
أ. إبلاغ المجلس واللجنة على الفور.
ب. التوقف فوراً عن تقديم أي خدمات أو منتجات مصرفية في المجال غير المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة.
ج. تقديم خطة تصحيحية تتم الموافقة عليها من المجلس وتعتمدها اللجنة لتصحيح الحالات غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة خلال مدة (30) يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة.
(الباب الرابع) تشكيل وتعيين اللجنة الشرعية وعضويتها
المادة السابعة: تشكيل اللجنة الشرعية¹
تشكل اللجنة ويعين أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس وذلك بعد الحصول كتابة على عدم ممانعة البنك المركزي*، ويمكن للمصرف الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال ما إذا تضمنت سياسته الداخلية ذلك. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:
1. تناسب عدد أعضائها مع حجم وطبيعة نشاط المصرف على ألا يقل على ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.
2. يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً.
3. ألا يقل عدد أعضائها المستقلين عن ثلثي أعضاء اللجنة، ولا تتحقق الاستقلالية لعضو اللجنة في الحالة الآتية:
أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف.
ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو إحدى الشركات التابعة للمصرف.
ج. إذا كانت له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين في المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف.
د. أن يكون عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات التابعة للمصرف المرشح لعضوية لجنته الشرعية.
ه. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المصرف أو أي طرف متعامل معه أو إحدى الشركات التابعة للمصرف، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
و. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف.
ز. أن يتقاضى مبالغ مالية من المصرف علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة.
ح. أن يكون لديه علاقة ائتمانية مع المصرف (بطاقات ائتمانية، تسهيلات ائتمانية، ضمانات، الخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال سعودي.
ط. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المصرف، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف.
ي. أن يكون قد أمضى ما يزيد عن ست سنوات متصلة أو تسع سنوات منفصلة في عضوية اللجنة.
ك. لا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو اللجنة التي يجب الحصول لها على ترخيص من الجمعية العامة العامية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو اللجنة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها المصرف مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط المصرف المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس خلاف ذلك.
على المصرف إشعار البنك المركزي* خلال (5) أيام عمل، في حال ما إذا انتفت استقلالية أي عضو لأي سبب من الأسباب.
4. لا يجوز للمصرف تعيين أي عضو في اللجنة يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامل في المملكة. وذلك لضمان تركيز العضو وتجنب تعارض المصارف والحفاظ على سرية المعلومات.
5. يجب أن يدرج المصرف فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات المصرف.
6. يجب على المصرف إشعار البنك المركزي* كتابة عند قبول استقالة/انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. كما يتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس ويرسل نسخة منها للبنك المركزي*، كما لا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول.
(1) المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداءً من 2023/01/01م.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثامنة: عضوية اللجنة الشرعية
ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية وصفات شخصية ملائمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عالي من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل، إضافة إلى مشاركتهم بفعالية في مناقشات اللجنة والإلمام بالمواضيع المطروحة قبل اتخاذ قرار بشأنها. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية:
■ القيادة: ينبغي أن يتمتع العضو بمهارات قيادية وأن يكون لديه القدرة على منح الصلاحيات وبما يؤدي إلى تحفيز الأداء لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتمسك بالقيم والأخلاق المهنية.
■ الاستقلالية: وتعني قدرة العضو على أن يكون محايداً وموضوعياً في اتخاذ القرار دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات أخرى خارجية.
■ الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات والرغبة في مواصلة التعلم. وتوافر خبرة متنوعة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات متعددة يكون من ضمنها خبرة في مجال المصرفية الإسلامية والالتزام والتدقيق الشرعي للمعاملات المالية.
■ المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة الشرعية
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة وكذلك متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما يمكن من ممارسة مهامها بفاعلية، وضمان عدم تأثر عمليات المصرف جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها.
2. تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، بما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر.
3. يشترك لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
4. يتوقع أن يساهم أعضاء اللجنة في الاجتماعات ويبذلوا الوقت والجهد الكافيين لأداء مهامهم بكفاءة ويجب ألا يقل معدل حضور العضو لاجتماعات اللجنة عن (75) في المائة من اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال السنة المالية.
5. يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – وأسبابها وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
(الباب الخامس) مسؤوليات ومهام اللجنة الفرعية
المادة العاشرة: مسؤوليات اللجنة الشرعية
تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية:
1. الإشراف على مدى توافق التعاملات المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة، ويجب أن تساعد تقارير الالتزام الشرعي وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي اللجنة في تحديد المسائل التي تتطلب اهتمامها واقتراح تدابير تصحيحية لها، عند الحاجة.
2. إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للمصرف الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
3. التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي يُعدها المصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
4. لضمان توافق المنتجات المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة، يتعين على اللجنة اعتماد ما يلي:
أ. الأحكام والشروط الواردة في النماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في تنفيذ العمليات.
ب. دليل المنتج، والإعلانات التسويقية، والكتيبات التوضيحية، والمنشورات المستخدمة للتعريف بالمنتج.
5. تقيم اللجنة عمل الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي لضمان الالتزام بالجوانب الشرعية، وهذا التقييم يشكل جزءاً من مهامها عند رفع تقاريرها المتعلقة بتقييم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
6. يجوز للأطراف المعنيين لدى المصرف مثل المستشار القانوني أو المراجعين الخارجيين أو الجهات الاستشارية طلب الاستشارة من اللجنة حيال المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات المصرف، وعلى اللجنة تقديم المساعدة اللازمة لهم في هذا الشأن.
7. إبلاغ المجلس والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع، إذا ثبت للجنة أن المصرف مارس أنشطة مصرفية إسلامية غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
8. إحاطة البنك المركزي* بالحالات التي لا تتم فيها معالجة الأنشطة المصرفية الإسلامية غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بشكل فاعل أو كاف أو عدم اتخاذ المصرف لأي تدابير تصحيحية بشأنها.
9. إعداد تقرير سنوي عن توافق نشاط المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة ورفعه للمجلس.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الحادية عشرة: مهام رئيس اللجنة الشرعية واختصاصاته
دون إخلال باختصاصات اللجنة، يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة والإشراف على سير عملها وأدواء اختصاصاته بفاعلية، وهي بصفة خاصة ما يلي:
1. ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
2. التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
3. تشجيع أعضاء اللجنة على ممارسة مهامهم بفاعلية.
المادة الثانية عشرة: مهام أعضاء اللجنة الشرعية وواجباتهم
1. حضور اجتماعات اللجنة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع بعد تبليغ رئيس اللجنة مسبقاً بذلك.
2. معرفة واجباته ومسؤولياته المترتبة على عضوية اللجنة بوضوح.
3. تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته والتحضير لاجتماعات اللجنة والمشاركة فيها بفعالية.
4. تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم، والحث على مداولة الموضوعات وأخذ مرئيات المختصين من الإدارة وغيرهم إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك.
5. إبلاغ المجلس بشكل كامل وفوري بأي مصلحة كانت مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف، أو مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال من شأنها منافسة المصرف.
6. عدم إفشاء أي أسرار تم الاطلاع عليها من خلال عضويته في اللجنة.
(الباب السادس) الاستقلالية وسرية المعلومات
المادة الثالثة عشرة: الاستقلالية
يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي:
1. إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
2. يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس بشكل مباشر.
3. لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
4. يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
5. في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.
المادة الرابعة عشرة: سرية المعلومات
1. يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أداءهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بالمصرف.
2. مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يُعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي* بغرض إحاطته عن ارتكاب المصرف لمخالفات جسيمة لأحكام ومبادئ الشريعة: تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الخامسة عشرة: المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المبنية والاتساق لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة
لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة أن تعتمد إجراء منظماً لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة كما هو موضح في الباب التاسع من هذا الإطار.
(الباب السابع) الرقابة الداخلية
المادة السادسة عشرة: الرقابة الداخلية
أولاً: الالتزام الشرعي
تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة. تتضمن مهام الالتزام الشرعي ما يلي:
1. التأكد من مستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها.
2. أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع العمليات المصرفية الإسلامية للمصرف، بما في ذلك عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج حتى مرحلة تقديمه للعملاء الواردة في الباب التاسع من هذا الإطار.
ثانياً: إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة:
تتيح الإدارة المنهجية لمخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمصرف، مواصلة عملياته وأنشطته المصرفية الإسلامية بفاعلية دون انكشاف المصرف لمستويات غير مقبولة من المخاطر، وتتمثل مهام إدارة المخاطر في تحديد مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل منهجي للحد من حالات عدم الالتزام المحتملة، مع مراعاة الآتي:
1. أن تشكل مهام إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة جزءاً من إطار عمل إدارة المخاطر المتكامل للمصرف.
2. أن يتولى هذه المهمة مسؤول مخاطر يحمل مؤهلات مناسبة ولديه خبرة كافة في هذا المجال وذلك نظراً للطبيعة الفنية وتعقيد عملية إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
ثالثاً: التدقيق الشرعي الداخلي:
تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي مصمم يحقق قيمة مضافة ويحسن من مستوى التزام أنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة بهدف ضمان سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة الآتي:
1. إجراء عملية التدقيق الشرعي الداخلي في المجالات ذات الأهمية النسبية مرة واحدة في السنة على الأقل بناء على سجل مخاطر المصرف. ويمكن إجراء التدقيق الشرعي كجزء من عملية التدقيق المحدد للمصرف في مجالات متخصصة أخرى. وفقاً لمستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات.
2. تحدد لجنة المراجعة التابعة للمجلس مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة. ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير التدقيق الداخلي المقبولة والمتعارف عليها.
3. يجب أن يتولى مهمة التدقيق الشرعي الداخلي مدققون داخليون لديهم المعرفة اللازمة والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية ويمكن للمدققين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى المصرف في عملية إجراء التدقيق شريطة عدم تأثير ذلك على موضوعية التدقيق.
4. يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من لجنة المراجعة في المجلس واللجنة.
(الباب الثامن) عمليات النوافذ الإسلامية
المادة السابعة عشرة: عمليات النوافذ الإسلامية2
يتعيّن على المصرف عند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية، ضمان وجود أنظمة وأدوات رقابية داخلية كافية للفصل بشكل سليم بين الموجودات ومصادر التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة من جهة، والموجودات ومصادر التمويل غير المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من جهة أخرى، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى من هذا الإطار. وعند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية، يجب على المصرف الالتزام بالمتطلبات الآتية:
1. الاحتفاظ بسجل حسابات مستقل للعمليات المصرفية الإسلامية وكذلك ضمان وجود سجلات محاسبية مستقلة للعمليات المصرفية الإسلامية بشكل ملائم.
2. يجب أن يُعد المصرف - بصفة شهرية على الأقل – قوائم مالية مستقلة لعملياته المصرفية الإسلامية علاوة على القوائم المالية الدورية للمصرف.
3. إجراء تدقيق داخلي يكون مرة واحدة في السنة على الأقل لتقييم درجة التزام المصرف بالمتطلبات المذكورة في الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (2) من هذه المادة.
2المادة إسترشادية، و سيتم تطبيقها بصفة إلزامية إبتداءً من 2023/01/01.
(الباب التاسع) إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
المادة الثامنة عشرة: إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن تكون عملية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية للمصرف شاملة وكافية وذلك للحد من احتمالية رفض اللجنة للمنتجات المصرفية الإسلامية وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة نتيجة للهيكلة غير السليمة للمنتج أو عدم كفاية الجهود البحثية التي لدى المصرف وقصورها عن استيعاب المفاهيم الشرعية أو العرض غير العادل للمنتج في مرحلة الإصدار أو التسويق. وفي هذا الشأن يجب على المصرف إتباع الإجراءات الآتية:
1. إحالة جميع المسائل الشرعية خلال عملية تطوير المنتج وتصميم إجراءاته إلى اللجنة. ويجب أن يتم توضيح موضوع طلب الاستشارة أو القرار بصورة مفصلة ليتسنى للجنة دراستها بفعالية. ويشمل هذا شرح العمليات ذات الصلة، والوثائق المستخدمة، وجميع المعلومات الضرورية الأخرى.
2. يجب موافقة اللجنة على جميع المنتجات المصرفية الإسلامية المُراد تقديمُها وأي تعديلات تطرأ عليها لاحقاً، ويجب أن تُراجع اللجنة تفاصيل العقود القانونية والوثائق الأخرى المتعلقة بالمنتجات والعمليات.
3. أن تتضمن عملية تطوير المنتجات إجراءات قبل اعتماد المنتج (مثل، عملية هيكلة وتطوير المنتج قبل طرحه في السوق) وإجراءات لما بعد اعتماده (بعد طرح المنتج وعرضه على العملاء وتنفيذ عمليات عليه)، المتضمنة الآتي:
أ. إجراءات ما قبل اعتماد المنتج:
1) شمول الموافقة قبل اعتماد المنتج على إصدار القرارات الشرعية، وهيكلة المنتج أو تصميم عملياته المدعومة بالأبحاث الشرعية الشاملة، ومراجعة العقود والاتفاقيات قبل عرضه على العملاء.
2) ضمان أن تشمل عملية الموافقة قبل اعتماد المنتج علاوة على أي جوانب أخرى، مراجعةَ المفاهيم، والهيكل، ووثيقة الشروط والأحكام، والوثائق، والسياسات، والإجراءات، والنشرات والكتيبات، والمواد الإعلانية. ويجب أن تُعتمد هذه الوثائق من اللجنة.
ب. إجراءات ما بعد اعتماد المنتج:
1) ضمان أن تشتمل الحوكمة الشرعية على إجراءات ما بعد اعتماد المنتج والتي تتضمن الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي.
2) تحديد مواطن المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمنتج، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها للإدارة.