تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد
الرقم: 381000089828 | التاريخ (م): 2017/5/22 | التاريخ (هـ): 1438/8/26 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:
أولاً: توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه.
ثانياً: تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.
ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالحالات التي تثبت امتناع كتّاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/المصرف أو شركات التمويل.