تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد
الرقم: 381000089828 | التاريخ (م): 2017/5/22 | التاريخ (هـ): 1438/8/26 | الحالة: نافذ |
Effective from 2017-05-22 - May 21 2017
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:
أولاً: توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه.
ثانياً: تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.
ثالثاً: تزويد البنك المركزي بالحالات التي تثبت امتناع كتّاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/المصرف أو شركات التمويل.