تسجيل الرهون العقارية وفقًا لحقيقة العقد
الرقم: 381000089828 |
Effective from 2017-05-22 - May 21 2017
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل
الرقم: 381000089828
التاريخ: 1438/08/26
المرفقات: ................
"تعميم"
سعادة/ المحترم
بعد التحية،
الموضوع: تسجيل الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23ه، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ.
تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:
أولاً: توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه.
ثانياً: تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات، وتوعية العملاء بذلك.
ثالثاً: تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتّاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك/المصرف أو شركات التمويل.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- شركات التمويل العاملة بالمملكة.
- إدارات وكالة الرقابة.