Skip to main content

المادة الثامنة والستون

الرقم: 596/1
١) على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
 
  
٢) تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي: 
 
  
 أ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٧٥ % إلى ١٠٠ % من هامش الملاءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل ١٠٠ % خلال الربع التالي. 
 
 
 ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٥٠ % إلى ٧٥ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك. 
 
 
 ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين ٢٥ % إلى ٥٠ % من هامش الملاءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين، فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كلٍ أو أيٍ من الإجراءات الآتية: 
 
 
  ١) زيادة رأس مال الشركة. 
 
  ٢) تعديل الأسعار. 
 
  ٣) تخفيض التكاليف. 
 
  ٤) التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. 
 
  ٥) تسييل بعض الأصول. 
 
  ٦) أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
 
 د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن ٢٥ % ، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية، فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أوطلب سحب ترخيص الشركة.