Skip to main content

استكمال التصاريح الفنية لإطلاق خدمة تمكين العملاء الأفراد من معرفة الحسابات البنكية التابعة لهم

الرقم: 45004804 التاريخ (م): 2023/8/7 | التاريخ (هـ): 1445/1/21 الحالة: نافذ

أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (42047169) وتاريخ 1442/07/06هـ، في شأن إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"، وبالإشارة إلى تطوير المدفوعات السعودية القواعد الخاصة بالنظام لتشمل خدمة تُمكِّن العملاء الأفراد في جميع البنوك الأعضاء في النظام من معرفة الحسابات البنكية التابعة لهم؛ والتي تستهدف مكافحة الاحتيال والمخاطر المرتبطة به وحماية العملاء، وإلى الترتيبات التي تمت في شأنه مع المدفوعات السعودية.
عليه؛ نفيدكم بأنه على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

  1. استكمال التصاريح الفنية والإجراءات اللازمة للخدمة المشار إليها أعلاه قبل تاريخ 12/10/2023م وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني: (onboarding@saudipayments.com).
  2. إطلاق الخدمة لعملاء البنك الأفراد بتاريخ 21/10/2023م وفقاً لما نصّت عليه القواعد الخاصة بنظام المدفوعات الفورية "سريع".
  3. الإعلان عن الخدمة عبر قنوات البنك المختلفة لتمكين العملاء الأفراد من الاستفادة منها؛ وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية.


للإحاطة والعمل بموجبه، مع مراعاة التقيّد بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.