Skip to main content

إطلاق نظام المدفوعات الفورية (سريع)

الرقم: 42047169 التاريخ (م): 2021/2/17 | التاريخ (هـ): 1442/7/6 الحالة: نافذ

إشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات ودعم التعاملات الغير نقدية تحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030م، وتعزيز أنظمة الدفع الوطنية في المملكة بأحدث التقنيات في هذا المجال الحيوي والهام.

نشكركم بداية على كافة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف مراحل تطوير نظام المدفوعات الفورية (سريع)، والذي اخترنا له هذا المسمى ليكون امتداداً لما تشهده أنظمتنا الوطنية من قفزات تطويرية كبيرة بدأت منذ العام 1997م عند تدشين النظام السعودي للتحويلات المالية كأحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية في ذلك الوقت، ويأتي اليوم إطلاق النظام بخصائصه المطورة للمدفوعات الفورية ليُمثل الجيل الجديد من خدمات المدفوعات في المملكة. كما تتجسد أهميته بسبب النقلة النوعية التي سيُحدثها (سريع) في الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي بفضل المرونة القصوى والكفاءة العالية التي سيوفرها النظام وتعدد مجالات الابتكار فيه.

ومع قرب موعد الاطلاق الرسمي لنظام المدفوعات الفورية (سريع) بتاريخ 21 فبراير 2021م، ونظراً لأهميته باعتباره لِبنة أساسية نحو تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة بما يؤكد مكانتها العالمية في مجال أنظمة المدفوعات الإلكترونية، يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة الأعضاء المشاركين في النظام بالآتي:

- توقيع اتفاقية الانضمام للنظام والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة ذات الصلة والتي تمت مشاركتها من قبل فريق المدفوعات السعودية خلال المراحل النهائية للمشروع.
 
- الالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية من خلال النظام، مثل الحد الأقصى للعملية الواحدة (Single Transaction Limit) والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد (Quick Transfer Limit).
 
- اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل على العملاء من خلال النظام بنصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد فقط للعمليات التي تفوق قيمتها 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة المعممة سابقاً للعمليات التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى للعملية الواحدة (Single Transaction Limit).
 
- الالتزام بما تنص عليه وثيقة إرشادات العلامة التجارية لنظام المدفوعات الفورية (سريع)، والوثائق ذات الصلة بتجربة المستخدم (Customer Journey) عند التعامل مع خدمات النظام المختلفة والتي تمت مشاركتها من الفريق المختص في المدفوعات السعودية.
 
- إطلاع كافة منسوبي البنك بشأن أهمية النظام والمزايا التي يوفرها وضمان فهمهم الشامل لآليات عمله والاستعداد للاستفسارات المتوقعة من العملاء.
 
- اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى (سريع) في جميع القنوات البنكية والمطبوعات الخاصة بالبنك والموجهة للجمهور، بدلاً من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
 

للإحاطة والعمل بموجبه وإكمال التصاريح الفنية اللازمة قبل الإطلاق بتاريخ 2021/2/20م.