Skip to main content
  Versions

 
  • قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

    الرقم: 44012303التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

    مرافق لكم قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والهادفة إلى وضع حد أدنى للمتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها من قبل البنوك والمصارف التي تقدم تلك الحسابات، بالإضافة إلى تعزيز حماية العملاء ورفع مستوى الشفافية في القطاع البنكي.

    للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٣م.

    • 2. الأهداف

      تهدف هذه القواعد إلى تحديد أدنى المتطلبات التي يجب على البنوك في المملكة العربية السعودية الوفاء بها عند تقديم منتجات الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). كما تهدف القواعد إلى تعزيز حماية المستهلك، والشفافية، والاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مع ضمان الامتثال لمبادئ الشريعة في تشغيل الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA).

    • 3. نطاق التطبيق

      تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية السعودية التي تمارس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة والمصرح لها من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك.

    • 4. التعريفات

      الكلمات والعبارات التالية، حيثما ذكرت في هذه القواعد، ستأخذ المعاني المعينة لها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 
       
      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي 
       
      البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية متوافقة مع الشريعة. 
       
      المجلس : مجلس الإدارة المعين من قبل الأطراف العنية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 
       
      الإدارة التنفيذية (الإدارة العليا): الأشخاص المسؤولون بإدارة الأنشطة اليومية للبنك، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية. 
       
      لجنة الشريعة الإسلامية: لجنة شريعة إسلامية مسؤولة عن الإشراف على الامتثال لمبادئ الشريعة وتطبيقها داخل البنك. 
       
      التوافق مع الشريعة الإسلامية: الامتثال لقرارات الشريعة الصادرة عن لجنة الشريعة في البنك. 
       
      قسم الخدمات الإسلامية: ذلك الجزء من بنك تقليدي (يمكن أن يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية وتمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة. 
       
      حاملو حسابات الاستثمار (أو IAH): عملاء البنك الذين لديهم حسابات استثمار متوافقة مع الشريعة. 
       
      حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (أو PSIA): حساب يلبي الشروط التالية: 
       
       a.يتم إدارته بواسطة بنك وفقاً لمبادئ الشريعة ويعتبر متوافقاً مع الشريعة؛
       
       b.بموجب اتفاقية إدارة مع البنك، حيث يتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) المعنيون والبنك على تقسيم أي أرباح تتولد من أصول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح PSIA بنسبة محددة، ويتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) على تحمل أي خسائر لا يتسبب بها إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو خرق العقد.
       
      المضاربة: عقد شراكة بين مزود رأس المال وشريك حيث يقوم مزود رأس المال بتقديم رأس المال لاستثمار يتم إدارته من قبل الشريك. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن الاستثمار وفقاً للاتفاق المحدد في العقد، بينما يتحمل مزود رأس المال الخسائر إلا إذا كانت الخسائر ناتجة عن سوء سلوك أو إهمال أو خرق لشروط العقد. 
       
      المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على تقديم رأس المال لمؤسسة، سواء كانت قائمة أو جديدة. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن تلك المؤسسة وفقاً للاتفاق المحدد في عقد المشاركة، بينما يتم تقسيم الخسائر نسبة إلى حصة كل شريك من رأس المال. 
       
      الوكالة: عقد وكالة حيث يقوم العميل (الموكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر. 
       
       حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود: هو  حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) الذي يخول حاملو الحسابات (IAHs) مدير حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA) لاستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة، دون أي قيود حول المكان أو الطريقة أو الغرض من الاستثمار. في حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود، يمكن للبنك دمج أموال حاملي الحسابات مع أمواله الخاصة أو مع أموال أخرى يحق للبنك استخدامها. 
       
      حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح المحدود: هو حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) حيث يخول حاملو الحسابات البنك لاستثمار أموالهم، مع قيود محددة بشأن المكان والطريقة والغرض من الاستثمار. 
       
      احتياطي تساوي الأرباح (أو PER): المبلغ المخصص من أرباح المضاربة، للحفاظ على مستوى معين من العائد على الاستثمار للمضارب وحاملي حسابات الاستثمار غير المحدودة. 
       
      احتياطي مخاطر الاستثمار (أو IRR): المبلغ المخصص من أرباح حاملي حسابات الاستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب من الأرباح، للتخفيف من خسائر الاستثمار المستقبلية لحاملي حسابات الاستثمار. 
       
    • 5. تشغيل حسابات مشاركة الأرباح الاستثمارية

      يمكن للبنوك جمع الأموال من خلال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) باستخدام، على سبيل المثال، عقود المضاربة والوكالة. في ترتيب المضاربة، يعمل البنك كمضارب ويكون موفرو الأموال هم رب المال، والمعروف أيضًا بمسمى حاملي حسابات الاستثمار (IAH). في ترتيب الوكالة، يعمل البنك كوكيل لحاملي حسابات الاستثمار (IAH).

      تنطوي عقود المضاربة على مشاركة الأرباح بين الأطراف المتعاقدة باستخدام نسبة مشاركة أرباح متفق عليها مسبقًا. يتحمل حاملو حسابات الاستثمار (IAH) خسائر الاستثمار التي يديرها البنك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال أو سوء السلوك أو خرق العقد المثبت.

      باعتبارها عقدًا قائمًا على الملكية، يتوقع من حاملي حسابات الاستثمار (IAH) تحمل مخاطر الائتمان لأي طرف مقابل تم استثمار الأموال فيه، بالإضافة إلى مخاطر السوق للأصول التي تم استثمار الأموال فيها.

      قد تستخدم البنوك أيضًا في الممارسة تقنيات تسوية الأرباح للتخفيف من مخاطر السحب المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). يمكن أن تشمل تسوية الأرباح إنشاء حسابات احتياطية مثل احتياطي تسوية الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) حسب تقدير البنك.

    • 6. مسؤوليات مجلس الإدارة

      يجب على مجلس إدارة البنك (أو اللجنة المفوضة من المجلس) التأكد من أنه يوافق على السياسات التي تمكن من إدارة حكيمة للأصول والمخاطر المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). 
       
      يتحمل المجلس (أو اللجنة المفوضة من المجلس) مسؤولية توفير الإشراف الفعال والرصد لضمان إدارة حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يخدم مصلحة أصحاب الحسابات (IAH) ، وفقاً لهذه القواعد. وعلى وجه الخصوص، يجب على المجلس التأكد من وجود إشراف فعال على: 
       
       أ.الأنشطة التمويلية والاستثمارية التي تتم نيابة عن أصحاب الحسابات (IAH)؛
       
       ب.إطار إدارة مخاطر سليم يحدد ويقيس ويراقب ويتحكم في المخاطر الممولة من الأصول الممولة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
       
       ج.الواجبات الائتمانية التي يؤديها البنك لضمان توافقها مع الشروط والأحكام الخاصة بالعقود بين البنك وأصحاب الحسابات (IAH)
       
       د.مستوى الاحتياطيات (PER/IRR) ، لضمان أن المستوى مناسب وعادل قدر الإمكان لأصحاب الحسابات الحاليين والجدد؛ و
       
       هـ.الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة لأصحاب الحسابات (IAH) على أساس دوري
       
    • 7. مسؤوليات الإدارة العليا

      يجب على الإدارة العليا للبنك ضمان صياغة سياسات تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تحكم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) لضمان إدارتها بشكل فعال وحذر، بما في ذلك ما يلي: 
       
       أ.متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع الضوابط، والمسؤوليات، وتفويض السلطة.
       
       ب.إرشادات لضمان استثمار أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وفقًا للشروط والأحكام ذات الصلة بعقد PSIA
       
       ج.إرشادات لحماية مصالح وحقوق أصحاب الحسابات (IAHs)
       
       د.الأسس المخصصة لتوزيع النفقات والأرباح أو الخسائر على أصحاب الحسابات (IAHs)
       
       هـ.إرشادات حول إدارة الاحتياطي من الأرباح الموزعة (PER) واحتياطي المخاطر الاستثمارية (IRR)، وإلى من ستعود تلك الاحتياطات في حالة التخفيض أو الاسترداد
       
       و.مراقبة عدم التوافق في السيولة
       
       ز.تقييم ومراقبة أصول حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
       
       ح.التعامل مع أي خسائر تحدث نتيجة الإهمال أو سوء التصرف أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك
       
       ط.الاعتراف بحق أصحاب الحسابات (IAHs) في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر المرتبطة بها، وكيف يمكن لأصحاب الحسابات ممارسة هذا الحق
       
    • 8. المتطلبات الاحترازية

      يجب على البنوك اتباع المتطلبات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة برأس المال التنظيمي لحساب أوزان المخاطر للأصول الممولة من حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وكذلك ضمان حساب مناسب لأموال الحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) في نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقًا لمتطلبات السيولة الصادرة عن البنك المركزي.

      تُمنع أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وأي حسابات احتياطي مرتبطة (مثل احتياطي توزيع الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)) من أن تُدرج في حساب رأس المال التنظيمي للبنك.

      يجب على البنوك ضمان إدارة مخاطر التركيز الناتجة عن حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يتماشى مع قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي.

      إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أموال حاملو حسابات الاستثمار (IAH) لطرف ثالث، يجب على البنوك ضمان أن تكون هذه الترتيبات متوافقة مع جميع قواعد وتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.

      يمكن للبنك المركزي، من خلال التقييم الاحترازي، توجيه البنك لمعالجة، أو عدم معالجة، ترتيب بين البنك والعميل (على سبيل المثال عن طريق المضاربة، المشاركة أو الوكالة) ليكون حساب استثمار قائم على مشاركة الأرباح (PSIA).

    • 9. الوعي بالمنتج

      يجب على البنك التأكد من أن حاملو حسابات الاستثمار المحتملين  (IAH) يتم إبلاغهم كتابيًا، كجزء من اتفاقية المستثمر، بما يلي: 
       
       أ.يتحمل حامل حساب الاستثمار المخاطر المتعلقة بالخسارة بما يتناسب مع استثماره؛ و
       
       ب.لن يكون بإمكان حامل حساب الاستثمار استرداد تلك الخسارة من البنك، إلا في حالة الإهمال أو سوء السلوك أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك.
       
    • 10. حوكمة المنتج

      يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك باللوائح والتعليمات ذات الصلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة عند النظر في حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح(PSIAs).

      • 1.10 الشروط والأحكام

        يجب أن تكون الشروط والأحكام الخاصة بعقد الحساب الاستثماري القائم على مشاركة الأرباح واضحة وموجزة وسهلة الفهم من جانب حامل الحساب الاستثماري. ويجب أن يوضح العقد نوعه وغرضه وشروطه ومدته بالإضافة إلى نسبة مشاركة الأرباح المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجب على البنك التأكد من تضمين المعلومات التالية في الشروط والأحكام المقدمة لحامل الحساب الاستثماري: 
         
         أ.كيفية إدارة أموال حامل الحساب الاستثماري واستثمارها؛
         
         ب.الأهداف الاستثمارية للحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
         
         ج.أسس توزيع الأرباح والخسائر؛
         
         د.ملخص للسياسات المتبعة في تقييم أصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح
         
         هـ.إذا كان البنك يستخدم احتياطيات تكافؤ الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) كتقنية للتسوية، فيجب أن يقدم ملخصًا للسياسات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الاحتياطي ومنه.
         
      • 2.10 نموذج العقد

        يجب أن يوضح العقد ما يلي: 
         
         أ.حقوق والتزامات كلا الطرفين—وعلى وجه الخصوص، الظروف التي يتحمل فيها حَمَلة الحسابات الاستثمارية الخسائر؛
         
         ب.الآثار المترتبة على الحقوق التعاقدية لحَمَلة الحسابات الاستثمارية في حالة السحب المبكر أو الاسترداد المبكر أو الخروج بأي شكل آخر من الاستثمار؛
         
         ج.واجب البنك في تزويد حَمَلة الحسابات الاستثمارية بمعلومات دقيقة وذات صلة وفي الوقت المناسب بشأن استثمار الأموال، بما في ذلك أدائه واستراتيجياته الاستثمارية وتقييمه وتكرار تقييمه لأصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
         
         د.كيفية التعامل مستقبلاً مع أي خسائر نتجت عن إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو مخالفته للعقد؛
         
         هـ.كيفية الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة في نسبة مشاركة الأرباح؛
         
         و.أي تقنيات تسوية يستخدمها البنك.
         
         ز.ما إذا كان البنك يتحمل مسؤولية دفع الزكاة نيابة عن حَمَلة الحسابات الاستثمارية أم لا
         
    • 11. متطلبات الإفصاح

      • 1.11 البيانات المالية

        يجب على البنك التأكد من أن بياناته المالية تحتوي على حد أدنى من الإفصاحات التالية المتعلقة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA): 
         
         أ.تحليل دخله وفقًا لأنواع الاستثمارات وتمويلها؛
         
         ب.الأساس لحساب وتوزيع الأرباح بين البنك وحاملي حسابات الاستثمار المشاركة؛
         
         ج.حقوق حاملي حسابات الاستثمار المشاركة في نهاية فترة التقرير؛
         
         د.الأساس لتحديد أي احتياطي للمساواة في الأرباح أو احتياطي مخاطر الاستثمار؛
         
         هـ.التغييرات التي حدثت في أي من تلك الاحتياطيات خلال فترة التقرير؛
         
         و.لمن تعود أي أرصدة متبقية من أي من تلك الاحتياطيات في حال تصفية البنك.
         
      • 2.11 إقرارات حاملو حسابات الاستثمار (IAH)

        يجب على البنك أن يوفر لكل عميل  حامل حساب استثمار مشاركة الأرباح كشف حساب دوري (عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني) حول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح في الفترات المحددة في العقد أو شروط العمل. يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر 
         
        يجب على البنك التأكد من أن الكشف الدوري يحتوي على المعلومات التالية عند نهاية الفترة التي يغطيها الكشف: 
         
         أ.عدد ووصف وقيمة الاستثمارات المملوكة للعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
         
         ب.مقدار النقد المحتفظ به من قبل العميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
         
         ج.تفاصيل الرسوم المطبقة (بما في ذلك أي خصومات من الرسوم التي يسمح للبنك بخصمها من أرباح حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) والأساس الذي يتم على أساسه حساب الرسوم؛
         
         د.إجمالي أي توزيعات أرباح وأي فوائد أخرى حصل عليها البنك لحساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
         
         هـ.المبلغ الإجمالي، والتفاصيل، لجميع الاستثمارات المحولة إلى أو من حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
         
         و.تفاصيل أداء استثمار حامل حساب الاستثمار (IAH) والأداء التاريخي لعوائد استثمار الحساب؛
         
         ز.توزيع الأرباح بين البنك والعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
         
         ح.أي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار التي قد تؤثر على استثمار العميل حامل حساب الاستثمار (IAH).
         
    • فصل أنواع الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح

      يجب على البنك أن يحتفظ بحساباته الخاصة بحاملي حسابات الاستثمار الأفراد غير المقيدين منفصلة عن حسابات حاملي حسابات الاستثمار الأفراد المقيدين. يجب على البنك تسجيل جميع معاملاته في الاستثمارات لتلك الحسابات بشكل منفصل.

    • 13. تاريخ السريان

      تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2023م.