Skip to main content

7. مسؤوليات الإدارة العليا

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على الإدارة العليا للبنك ضمان صياغة سياسات تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تحكم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) لضمان إدارتها بشكل فعال وحذر، بما في ذلك ما يلي: 
 
 أ.متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع الضوابط، والمسؤوليات، وتفويض السلطة.
 
 ب.إرشادات لضمان استثمار أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وفقًا للشروط والأحكام ذات الصلة بعقد PSIA
 
 ج.إرشادات لحماية مصالح وحقوق أصحاب الحسابات (IAHs)
 
 د.الأسس المخصصة لتوزيع النفقات والأرباح أو الخسائر على أصحاب الحسابات (IAHs)
 
 هـ.إرشادات حول إدارة الاحتياطي من الأرباح الموزعة (PER) واحتياطي المخاطر الاستثمارية (IRR)، وإلى من ستعود تلك الاحتياطات في حالة التخفيض أو الاسترداد
 
 و.مراقبة عدم التوافق في السيولة
 
 ز.تقييم ومراقبة أصول حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
 
 ح.التعامل مع أي خسائر تحدث نتيجة الإهمال أو سوء التصرف أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك
 
 ط.الاعتراف بحق أصحاب الحسابات (IAHs) في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر المرتبطة بها، وكيف يمكن لأصحاب الحسابات ممارسة هذا الحق