Book traversal links for التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة
التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة
الرقم: 41050726 | التاريخ (م): 2020/3/21 | التاريخ (هـ): 1441/7/27 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/22هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1440/5/2هـ باختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات. وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1440/9/10هـ القاضي بالموافقة على نظام الإقامة المميزة.
يود البنك المركزي التأكيد على قبول الإقامة المميزة بنوعها (الدائمة- محددة المدة) الصادرة من مركز الإقامة المميزة كهوية معتمدة تخول لحاملها الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية. (مرافق نموذج بطاقة الإقامة المميزة الدائمة ومحددة المدة)