Skip to main content

التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة

الرقم: 41050726 التاريخ (م): 2020/3/21 | التاريخ (هـ): 1441/7/27 الحالة: نافذ

إشارةً إلى دور البنك المركزي  الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)‏ وتاريخ 1386/22هـ،‏ ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32)‏ وتاريخ 1424/6/2هـ،‏ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)‏ وتاريخ 1433/8/13هـ،‏ والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) ‏ وتاريخ ‎1432/5/1هـ،‏ وقرار مجلس الوزراء رقم ‎(266)‏ وتاريخ 1440/5/2هـ باختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات. وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1440/9/10هـ‏ القاضي بالموافقة على نظام الإقامة المميزة.

يود البنك المركزي التأكيد على قبول الإقامة المميزة بنوعها (الدائمة- محددة المدة) الصادرة من مركز الإقامة المميزة كهوية معتمدة تخول لحاملها الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية. (مرافق نموذج بطاقة الإقامة المميزة الدائمة ومحددة المدة)