Skip to main content

إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة والفروع التابعة لها

الرقم: 439310000067 التاريخ (م): 2019/3/18 | التاريخ (هـ): 1440/7/12

استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرفة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ، واستناداً إلى المادة (الخامسة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، والمادة (الثالثة والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هــ.

أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي السعودي رقم (59) وتاريخ 1440/7/11هـ بناء على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (58/ص) لمزاولة أعمال الصرفة – فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها.

لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة، باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.