Book traversal links for Article 83
المادة الثالثة والثمانون
الرقم: م/21 | التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 | الحالة: نافذ |
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة – من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحدد، أو المنظمات غير الهادفة الى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس اداراتها أو أعضاء ادارتها التنفيذية أو الاشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الاجراءات أو الجزاءات الآتية: | |
1- | إصدار إنذار كتابي بالمخالفات المرتكبة. |
2- | اصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة. |
3- | إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة. |
4- | فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة. |
5- | منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية. |
6- | تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو اعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر. |
7- | إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الادارة أو أعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية، أو طلب تغييرهم. |
8- | إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته. |
9- | تعليق الترخيص أو تقييده أو الغاؤه. |
*وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
* تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31), وتاريخ 1444/02/18هـ.