Skip to main content

المادة الثانية والثمانون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)تسري أحكام هذه المادة عند إصدار الدافع لأمر خدمات المدفوعات من خلال خدمة إنشاء المدفوعات.
 
 (2)يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات أن يعيد إلى الدافع مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو المعيبة، وأن يعيد حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي سيكون عليها لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات المعيبة.
 
 (3)

يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات عند طلبه– بشكل فوري- عن أي خسارة ناتجة عن استرداد الأموال إلى الدافع، وذلك عند عدم تمكن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات من إثبات ما يلي:

(أ)استلام طلب خدمات المدفوعات من قبل مقدم خدمة حساب المدفوعات للدافع بموجب المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.
 
(ب)إثبات أنه تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة ولم تتأثر بخلل مرتبط بعدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر في نطاق عمل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات.