إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة والفروع التابعة لها
الرقم: 43931/67 |
Effective from 2019-03-18 - Mar 17 2019
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: 43931/67
التاريخ: 1440/07/12
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع:إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة والفروع التابعة لها.
استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرفة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ، واستناداً إلى المادة (الخامسة والعشرون) من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، والمادة (الثالثة والثمانون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هــ.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (59) وتاريخ 1440/7/11هـ بناء على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (58/ص) لمزاولة أعمال الصرفة – فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة جدة والفروع التابعة لها.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة، باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
عنه/أيمن بن محمد السياري
وكيل المحافظ للاستثمار
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
- مؤسسات وشركات الصرافة (فئة أ، ب) العاملة بالمملكة.