Skip to main content

التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"

الرقم: 44037856 التاريخ (م): 2022/11/26 | التاريخ (هـ): 1444/5/3 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بالتعرف على هوية العميل الفرد والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"، وانطلاقا من حرص البنك المركزي على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.

وعليه؛ وبناءً على ما أجرته الجهات المختصة من تطوير لآلية التحقق من مستخدم تطبيق (نفاذ) لتكون عبر السمات الحيوية (Biometric Authentication)؛ أفيدكم بأنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد استخدام هذه الخاصية عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد" على أن يكون مستوى التحقق مرتفع فأعلى، كما يتوجب على المؤسسات المالية الانتهاء من إجراءات الربط مع مزود الخدمة المعتمد قبل تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م، مع إحاطة البنك المركزي بذلك والكتابة إليه في حال وجود أي تحديات أو استفسارات في هذا الشأن قبل التاريخ المحدد على البريد الإلكتروني

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

 


يؤكد البنك المركزي الالتزام بعدم بدء إنشاء أي علاقة "عن بعد" عبر مختلف القنوات إلا باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية وبمستوى تحقق مرتفع فأعلى. علمًا بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.