Skip to main content

التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-1) من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 44061480 التاريخ (م): 2023/2/18 | التاريخ (هـ): 1444/7/28 الحالة: نافذ

إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، والقاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، كما أشير إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1443/12/01هـ.

 

نفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إليهما أعلاه وفق النحو المبين في المرفق.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                

التعديلات على متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للشركات المقيمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3)، والشركات المساهمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3-1)

أولاً: تعديل الفقرة رقم (2) من القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة الشركات المقيمة لتكون كالآتي: "2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما".
 
ثانياً: تعديل القاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة وفق الآتي:
 
 تعديل عنوان القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة.
 
 تعديل البند (أولاً) من القاعدة ليكون كالآتي: " تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:
 
1. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.
 
2. يكون الحساب باسم " حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".
 
3. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.
 
4. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ الى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.
 
 تعديل عنوان البند (ثانياً) من القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المرخصة".