Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٣-١ / الشركات المساهمة والمساهمة المبسّطة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
  • الشركات تحت التأسيس:

تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:

١. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.

٢. يكون الحساب باسم "حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".

٣. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.

٤. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ إلى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.

  • الشركات المرخصة:

المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.