Skip to main content
  Versions

 

٦٠٠ / ‏الحسابات البنكية لإبراء الذمم

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ
‏تفتح الحسابات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية:
 ١.‏أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ ....).
 ٢.‏أن يفتح الحساب لمدة سنة واحدة.
 ٣.‏أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسؤول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
 ٤.‏أن يقدم البنك عرضاً تفصيلياً لتلك الحسابات نهاية السنة إلى البنك المركزي.
 ٥.‏أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد البنك المركزي بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به.
 ٦.ألا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهٍ إلى البنك.
 ٧.أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد.
 ٨.بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها للبنك المركزي للحصول على الموافقة.