٦٠٠ / الحسابات البنكية لإبراء الذمم
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 20 2025 - Jul 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تفتح الحسابات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية: |
| ١. | أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ ....). |
| ٢. | أن يفتح الحساب لمدة سنة واحدة. |
| ٣. | أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسؤول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر. |
| ٤. | أن يقدم البنك عرضاً تفصيلياً لتلك الحسابات نهاية السنة إلى البنك المركزي. |
| ٥. | أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد البنك المركزي بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به. |
| ٦. | ألا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهٍ إلى البنك. |
| ٧. | أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد. |
| ٨. | بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها للبنك المركزي للحصول على الموافقة. |
2269