Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٧/‏ الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعادة التنظيم المالي

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية، أو حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين عند إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية بموجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:

أولاً: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام الإفلاس

١. ‏قرار المحكمة المشتمل على الآتي:

- افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

- تعيين أمين إفلاس واحد أو أكثر، وتحديد أسمائهم وصلاحياتهم، أو تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية.

٢. ‏طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- موضحاً فيه الغرض منه.

‏٣. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تحت التصفية ....- حساب ‏تصفية).

‏٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري تحت التصفية، والهوية الوطنية أو الإقامة ‏للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.

‏٥. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين التصفية، وفي حال إجراء التصفية الإدارية، ‏يستوفي خطاب من لجنة الإفلاس يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.

٦. يُدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس-حسب الأحوال- وفقاً لحكم المحكمة بافتتاح أي من إجراءات ‏التصفية.

‏٧. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس –حسب ‏الأحوال-، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص حكم المحكمة بافتتاح الاجراء على ‏خلاف ذلك.

‏٨. مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.

‏٩. مدة صلاحية الحساب:

أ. ‏إجراء التصفية: يستمر الحساب إلى حين الحكم بإنهاء الإجراء، على أن يقفل الحساب بموجب خطاب من أمين التصفية مبني على قرار المحكمة بإنهاء اجراء التصفية.

ب. إجراء التصفية الإدارية: يستمر الحساب وفق المدة المنصوص عليها في نظام الإفلاس. ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من لجنة الإفلاس مبني على قرار من المحكمة يوضح فيه عدم الانتهاء من مدة الإجراء، والمدة اللازمة لذلك، على أن يقفل الحساب عند الانتهاء من إجراء التصفية الإدارية بموجب خطاب من لجنة الإفلاس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء الاجراء.

ثانياً: التصفية لأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة رقم ‎(١٦)‏ من نظام الشركات

١. قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية من قبل الشركاء: يستوفي قرار الشركاء أو الجمعية العامة للشركة المتضمن الموافقة على التصفية.

٢. طلب من المصفي بفتح الحساب.

٣. تعيين المصفي (اسمه والقيود المفروضة على سلطاته) بموجب قرار المحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة لشركة.

٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.

٥. صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).

٦. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.

٧. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية ....- حساب تصفية).

٨. يُدار الحساب من قبل المصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.

٩. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من المصفي، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص قرار تصفية الشركة على خلاف ذلك.

١٠. مصادقة البنك والمصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.

١١. تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية يتوجب ألا تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقصى، ويكون تجديد هذه المدة بخطاب من المصفي مبني على أمر قضائي يوضح فيه عدم الانتهاء من التصفية، والمدة اللازمة لذلك.

١٢. يقفل الحساب عند الانتهاء من التصفية بموجب خطاب من المصفي مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عينت المصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية.

ثالثاً: حسابات حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين وفق إجراء إعادة التنظيم المالي

١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:

- افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي "الإجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية "المدين".

- تعيين أمين إجراء إعادة التنظيم المالي "الأمين".

٢. طلب فتح الحساب من قبل الأمين موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الذي تم افتتاح الإجراء له"، ومدة صلاحية الحساب على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء الإجراء.

٣. الحصول على بيانات الهوية الوطنية للأمين والتحقق من صحتها.

٤. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي: "حساب بيع أصول التفليسة الضامنة لدين (اسم المدين) الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي".

٥. يُدار الحساب من قبل الأمين المُحدد في قرار المحكمة وفق أحكام المادة (الثانية والثمانين) من نظام الإفلاس. يُسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب الأمين، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.

٦. استيفاء إقرار من الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، وعلى البنك تمكين الأمين الجديد من إدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعد استيفاء قرار المحكمة القاضي بتعيينه، وبيانات الهوية الوطنية الخاصة به والتحقق من صحتها.