Skip to main content
  Versions

 

٣٠٠-١-٦-٨ / مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

‏تفتح الحسابات البنكية لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: -

١. طلب من مدير المكتب موضح فيه الغرض من الحساب.

٢. صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة الاستثمار.

٣. تواقيع المفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.

٤. يكون مسمى الحساب (مكتب الاتصال الاقتصادي / الفني الـ.........)، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، ويُجدد ‏بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة الاستثمار.

٥. يُدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى المكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا مُقيمين في المملكة بموجب إقامات نظامية.

٦. يقصر استخدام الحساب للأغراض المحددة في الترخيص، ولا يسمح لهذه المكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.

٧. يكون تغيير المفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها المكتب، وموافقة وزارة الاستثمار.

٨. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

٩. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.