٣٠٠-١ / الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف)
٣٠٠-١-١ / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م, و التعميم رقم (٤٢٠٥٣٦١٤), وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م.تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:
١. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
٢. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
٣. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
- في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:
١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.
٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.
٣. النظام الأساسي للمنشأة.
٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.
٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.
٣٠٠-١-١-٢ / المدارس الأجنبية
تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.
٢. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.
٣. صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.
٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.
٥. يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.
٦. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسؤول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (٣) من القاعدة (٤) من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).
٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
٣٠٠-١-١-٣ / المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٧٥٣٥٧/٦٧), وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م .تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:
١. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
٢. التحقق من صحة المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية وفق ما هو مدوّن في السجل التجاري.
٣. استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
٤. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر وتحدث كل سنتين.
٣٠٠-١-١-٤ / حاملو رخص العمل الحر
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
١. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٢. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
٣. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.
٤. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.
٥. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.
٦. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.
٧. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
٣٠٠-١-٢ / مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي. على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
٢. صورة من السجل التجاري.
٣. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
٤. صورة من وثيقة هوية المالك.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
٣٠٠-١-٣/ الشركات المقيمة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعاميم البنك المركزي رقم (٥٨٧٧/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠هـ, الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م, ورقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م, و رقم (٤٢٠٥٣٦١٤), وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م, ورقم (٤٤٠٦١٤٨٠), وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م.تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:
١. صورة من السجل التجاري.
٢. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.
٣. صورة من هوية المدير المسؤول.
٤. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٥. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٦. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٧. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.
- في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).
٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ٥٠% من رأس مال الشركة.
٣٠٠-١-٣-١ / الشركات المساهمة والمساهمة المبسّطة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٦١٤٨٠), وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٨م.- الشركات تحت التأسيس:
تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:
١. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.
٢. يكون الحساب باسم "حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".
٣. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.
٤. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ إلى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.
- الشركات المرخصة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٢ / الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٣ / شركات التضامن
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٤ / شركات التوصية البسيطة
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٥ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية المقيمة في المملكة
في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار) فإن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في القاعدة ٣٠٠-١-٣ أعلاه.
٣٠٠-١-٣-٦ / القواعد الخاصة بفتح حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.تفتح حسابات الضمان الخاصة للمشاريع العقارية (بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو المساهمات العقارية) بعد استيفاء المستندات والإجراءات الاتية:
١. التعرف والتحقق من المطور العقاري والمكتب الاستشاري/ الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وفق الشكل النظامي لكل منهم.
٢. تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع وكذلك إيداع مبالغ تمويل المشروع أو عوائده في حساب الضمان.
٣. تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل اتفاقية حساب الضمان للموائمة مع أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات علاقة.
- الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:
١. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع " - حساب الضمان لـ اسم المطور العقاري "). ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع. كالاتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافر، حساب إيداع التمويل.
٢. يتم الصرف من حساب ضمان المشروع بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
٣. استثناءً من حكم الفقرة (٢) أعلاه، يجوز الصرف من حساب الضمان بناء على طلب من الهيئة العامة للعقار. يُبلغ إلى البنك عبر البنك المركزي.
٤. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط وتصرف في حدود ما ورد في الفقرتين (۲) و (۳) أعلاه.
٥. يكون الإيداع في الحساب من المشترين أو المستأجرين أو الممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك دون جواز طلب النقد.
- الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية:*
١. يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع مساهمة على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع "- حساب الضمان لـ "المساهمة العقارية")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة، كالاتي: حساب الاحتياطي, حساب الايرادات، أي حسابات فرعية أخرى لغرض مشروع المساهمة كحساب التمويل.
٢. يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
٣. يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في الفقرة (۲) أعلاه.
٤. يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف؛ مرفقًا بها موافقة جمعية المساهمين.
٥. يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري، على أن تكون الوثيقة مبينة على سجل المساهمين ومصادقًا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقًا بها شهادة الإنجاز من الاستشاري أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
٦. يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج عن عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة ولا يجوز طلب النقد.
- أحكام عامة:
١. على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع العقاري إلا بعد تقديم الترخيص الصادر من "الهيئة" لمزاولة مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو لطرح المساهمة العقارية.
٢. قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من حساب الضمان الرئيس وإليه.
٣. لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
٤. يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري. ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
٥. لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
٦. على البنك عدم إغلاق حساب الضمان للمشروع إلا بعد استيفاء موافقة الهيئة، وذلك دون إخلال بما ورد في تعليمات البنك المركزي والاتفاقيات المبرمة. * تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.
٣٠٠-١-٣-٧ / الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٧٣٠٨٥), وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م .تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات المدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدم خدمات المدفوعات)"، وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدم خدمات المدفوعات".
٣. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٤. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٥. يكون مسمّى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".
٦. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
٧. لا يُسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٨. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.
٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين
تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٧٥٩٥٠), وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ, الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م, وتم تعديلها بموجب التعميم رقم (٠٠٠٠٤٦٠٢٤٦٥١), وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٢متُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".
٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.
٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.
٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية
تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني -وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-. بعد استيفاء المستندات الآتية:
١. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.
٢. صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.
٣. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.
٤. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٣٠٠-١-٤ / المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي
الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة:نافذ تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:
٣٠٠-١-٤-١ / المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.- منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري (ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري):
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
٣٠٠-١-٤-٢ /المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي
تم تعديل هذه القاعدة بموجب تعميميّ البنك المركزي رقم (41029537) وتاريخ 1441/04/27هـ, الموافق 2019/12/24م, ورقم (44082632) وتاريخ 1444/10/28هـ, الموافق 2023/05/18م.- فروع مؤسسات أو شركات اجنبية:
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٤. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني. وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE).
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن -في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
- منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي:
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط. أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.
٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
- المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية):
١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.
٣. صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.
٤. عنوان واضح في بلد المنشأ.
٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.
٣٠٠-١-٥ / القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة
تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء المتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه، علماً أنه لا يسمح إلا للمقيمين في المملكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (٣٠٠-١-٥-١) على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.
٣٠٠-١-٥-١ / الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٣٢٣٨٥), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٣٠م.- مكاتب شؤون الحجاج:
أ. متطلبات فتح الحسابات:
١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
- المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
- أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
- منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
- أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
- تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
٣. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.
٤. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.
٥. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
٦. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
٧. يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.
٨. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
٩. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.
١٠. يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى, وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.
ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الآخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
٢. يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب, أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.
٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
- من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك.
٥. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.
٨. عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.
ج. التعامل في نهاية فترة الحج:
١. تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.
٢. إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.
د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.
- الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة:
أ. متطلبات فتح الحساب:
١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
- الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
- رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
- أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
- أن تكون صفة المخول منظم حج.
- أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
- تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
٣. صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقًا عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.
٤. صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.
٥. يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.
٦. أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.
٧. بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
٨. يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
٩. تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.
١٠. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.
١١. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.
١٢. ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.
١٣. يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.
ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
٢. يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.
٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
- من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
- تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.
٥. يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.
٨. عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.
ج- التعامل في نهاية فترة الحج:
١. تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.
٢. إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.
د- إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.
- المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي:
- يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) أعلاه.
- يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) أعلاه.
- فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.
٣٠٠-١-٥-٢ / الجمعيات الأهلية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية بالريال السعودي فقط، وذلك على النحو التالي:
أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".
٢. صورة من اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المسئولين المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الإدارة, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
١. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٢. إذا كان الصرف بموجب شيكات, فتصرف للمستفيد الأول فقط.
٣. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
٤. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الجمعيات إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.
٥. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك -أو عبر البنك إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة- إلا بموافقة رسمية من المركز.
٦. يسمح بفتح حسابات فرعية لاستثمار أموال الجمعية في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المعتمدة من جمعيتها العمومية.
ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الجمعية المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٤. في حال وجود فروع للجمعية فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الجمعية يكون الغرض الأساسي منه " مصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ج. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. د. يكون مسمى الحساب (فرع جمعية أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية) هـ. قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فرع الجمعية - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. و. عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو الائتمانية على هذه الحسابات. ز. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. ح. يسمح باستقبال التبرعات النقدية، أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع. ٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".
٢. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة المعتمدة من المركز.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
١. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.
٢. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
٣. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.
٤. لا يسمح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز, كما لا يسمح بالتعامل النقدي.
٥. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.
٦. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب المؤسسة لدى البنك إلا بموافقة رسمية من المركز.
٧. يسمح للمؤسسة فتح حسابات فرعية لاستثمار أموال المؤسسة في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على موافقة مجلس الأمناء.
ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض المؤسسة المختلفة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. في حال وجود فروع للمؤسسة فيسمح للبنك بأن بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع المؤسسة يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ج. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الأمناء للمؤسسة، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. د. يكون مسمى الحساب للفرع (فرع مؤسسة ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للمصروفات) هـ. قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة. - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. و. عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات. ز. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب. ح. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
- المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:
١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.
٢. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.
٥. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.
٦. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- الصناديق العائلية:
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٣٠٧٤٩١٢), وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ, الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩, و التعميم رقم (١٠٦٨٧٨٦٠٣), وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ, الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م.تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
أ- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:
- متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
٢. صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة من المركز.
٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء المعتمد من المركز, مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء وموافقة المركز على ذلك. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين.
- ضوابط إدارة الحساب الرئيس:
1. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
٢. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
٣. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها بعد الحصول على موافقة رسمية من المركز.
٤. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
ب- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:
تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الصندوق المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:
١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.
٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.
٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
٤. في حال وجود فروع للصندوق فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الصندوق يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:
أ. صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له. ب. صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم. ت. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء للصندوق، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المفوضين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس. ث. يكون مسمى الحساب للفرع (فرع صندوق أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية) ج. قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي: - شيكات مسحوبة للمستفيد الأول. - تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع. - صرف رواتب العاملين في فروع الصندوق. - عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية. - إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع على أن يكون إصدارها بناء على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين. هـ. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. ز. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
- الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.
٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.
٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من منسوبي الجهة السعوديين.
٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.
٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.
٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.
٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.
٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب المستفيد الأول.
٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.
١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.
- المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
٣٠٠-١-٥-٤ / لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها)
- تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان بالريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسؤول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. يتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
- وفي حال ما إذا كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد تزويد البنك بطلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسؤول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
- لا يسمح لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج المملكة.
٣٠٠-١-٥-٥ / الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية
١. أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية.
٢. أن تقتصر الاستفادة من هذا التبرع الاختياري على الجهات الخيرية المرخصة داخل المملكة المنصوص في نظامها الأساسي أو لائحتها على جواز جمع التبرعات.
٣. لا يسمح لأي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع الاختياري ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب الاستفادة من هذا التبرع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جهات الإشراف التي تتبع لها الجهات الخيرية الأخرى.
٤. أن تتضمن موافقة المنشأة المشرفة (أو يرفق بها) رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري ومدته واسم المنشأة التجارية ورقم سجلها التجاري.
٥. أن تتم عملية جمع التبرع ببواقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين "المنشأة التجارية المقدمة لخدمة التبرع بالهلل والجهة الخيرية" يحدد فيه التزامات الطرفين على ألا تتقاضى المنشأة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة.
٦. أن تُحدد فترة العقد بين الطرفين بمدة لا تزيد عن سنة ويسمح بتجديدها لأكثر من فترة بموافقة الجهة الإشرافية على الجهة الخيرية شريطة أن تتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العلاقة قبل إعطاء موافقة التجديد في نهاية السنة المالية.
٧. أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ الميلادي بموجب شيك مسطر أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة المشرفة بصورة من الشيكات المنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.
٨. أن تلتزم المنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك المسطر أو أمر التحويل على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن المبلغ هو التبرع الاختياري ببواقي الهلل من العملاء المتسوقين.
٩. أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها الآلي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل المتطلبات والمميزات التالية:
- يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد - شبكة نقاط البيع) تكون خاصة بالتبرع بالهلل.
- يخصص حساب بنكي مستقل باسم (المنشأة التجارية مضافاً إليه عبارة بواقي الهلل) تُجمع فيه المبالغ المتبرع بها من العملاء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقود والموافقات.
٣٠٠-١-٥-٦ / الجمعيات والصناديق التعاونية
- الجمعيات التعاونية
أ. الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:
يفتح حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس المال وفق الشروط الآتية:
١. خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية التعاونية تحت التأسيس، وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس المال موضحاً فيه، اسم الجمعية تحت التأسيس، واسم رئيس اللجنة التأسيسية المسؤول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته الوطنية وصورة من عقد التأسيس الابتدائي للجمعية.
٢. يفتح حساب الأمانة لمدة ستة أشهر فقط، ويسمح بالتمديد ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خلال المدة المطلوبة الموضحة في الفقرة رقم (٢) أعلاه تعاد المبالغ المودعة في حساب الأمانة بموافقة من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها ولمن تسلّم.
٤. في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) اللاحقة وتحويل حساب الأمانة إلى حساب جارٍ.
ب. الجمعيات التعاونية المرخصة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
١. يفتح الحساب بطلب من رئيس مجلس الإدارة للجمعية ويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق (توقيع أساسي).
٢. صورة من قرار التسجيل والإشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الموافق أو المصادق عليه منها.
٤. صورة من عقد التأسيس.
٥. صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.
٦. استيفاء صور الهويات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.
- الصناديق التعاونية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:
١. صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.
٢. تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.
٣. يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.
٤. استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.
٥. صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.
٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٣٧٤٦), وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م.تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:
١. خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.
٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.
٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.
٣٠٠-١-٥-٨/ الأوقاف والوصايا:
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤٢٩٤٦), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣ممع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:
١. الأوقاف:
أ. أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.
٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
ب. أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.
٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.
٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.
٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.
٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
ج. الأوقاف أجنبية:
١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.
٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.
٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.
٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.
٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.
٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.
٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.
٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.
١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.
٢. الوصايا:
١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.
٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.
٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).
٣٠٠-١-٥-٩ / النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب
- الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:
١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.
٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٤. تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.
- يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة المالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.
- بيوت الشباب:
يطبق عليها متطلبات الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة.
- الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:
١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر من الجهة المشرفة.
٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٤. تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.
- نادي الإبل والفروع والمكاتب التابعة له:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع والمكاتب التابعة له بعد تقديم المستندات التالية:
١. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
٢. تفويض مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون بفتح الحساب وإدارته.
٣. صور هويات المفوضون بالتوقيع.
٤. صور هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٥. أن يتم الصرف من الحساب للأغراض التي أنشئ من أجلها.
٣٠٠-١-٥-١٠ / الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:
١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
٣٠٠-١-٥-١١ / الغرف التجارية والصناعية
تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على المستندات التالية:
١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.
٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.
٣٠٠-١-٥-١٢ / بناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع
تفتح الحسابات البنكية الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعه المساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط والمستندات
والإجراءات الآتية:
١. خطاب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه.
٢. صورة من موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية على بناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع.
٣. استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية الخاص بتكوين لجنة لمتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو المسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصياً وعضوية اثنين من مسؤولي فرع الوزارة في المنطقة المعنية.
٤. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة ........ – حساب ...... "بناء أو ترميم أو توسعة" ......"اسم الجامع أو المسجد").
٥. تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصياً (توقيع أساسي) بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة المشار إليها أعلاه أو كليهما.
٦. استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة المفوضون بالتوقيع.
٧. تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة.
٨. لا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولا يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذا الحساب.
٩. تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع. وفي حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو الفرع المعني في المنطقة.
١٠. موافقة وزارة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبلغ للبنك من قبل البنك المركزي.
١١. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب،
٣٠٠-١-٥-١٣ / الجمعيات واللجان الوطنية
تفتح الحسابات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة العمى بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الآتية:
١. طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.
٢. صورة من الموافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.
٣. صورة من النظام الأساسي للجمعية أو اللجنة.
٤. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجمعية أو اللجنة.
٥. صور الهويات الشخصية لأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.
٦. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من الجمعية ومن البنك. ويكون تغيير المفوضون بالتوقيع بناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.
٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٦٤٥١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م.تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:
١. كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ). أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع). موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب، يحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين أثنين من المسؤولين.
٢. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.
٣. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.
٤. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول. ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك. ورقم القضية وتاريخها. أو بموجب حوالات إلى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد أو حسابات المستفيدين.
٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة. ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.
٣٠٠-١-٥-١٥ / عمليات الإفراغ العقاري
تفتح الحسابات البنكية التجميعية الوسيطة لأغراض عمليات الإفراغ العقاري والقرارات المشمولة باختصاصها بعد استيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:
١. يفتح الحساب بموجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء المفوضون (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك.
٢. يكون مسعى الحساب (عمليات الإفراغ العقاري ل.....). ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بوزارة العدل.
٣. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
٤. يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق بخدمة الافراغ العقاري الالكتروني سواء العمليات التي تتم إلى الحسابات التجميعية المفتوحة باسم (عمليات الإفراغ العقاري)، أو عمليات التحويل التي تتم إلى حسابات المستفيدين من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية. إضافة إلى إمكانية السحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية المستفيد.*
٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.
٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠٢٠), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م.
٣٠٠-١-٥-١٦ / الحقوق المدنية - حساب تسوية المديونيات الخاصة
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط لأي من إدارات وشعب وأقسام تنفيذ الأحكام الحقوقية ووحدات الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية:
١. خطاب من مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد المفوضون بالتوقيع.
٢. يكون مسمى الحساب (وزارة الداخلية -الأمن العام إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في منطقة / مدينة/محافظة .......- حساب تسوية المديونيات الخاصة).
٣. يُدار الحساب بتوقيع مشترك بين شخصين على الأقل هما مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعاً أساسياً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
٥. تودع المبالغ في الحساب من المدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق الآتي:
- شيكات مصرفية وذلك وفق الصيغة التالية (لأمر إدارة الحقوق المدنية في منطقة / مدينة / محافظة ....- حساب تسوية المديونيات الخاصة (ويذكر في متن الشيك أن الغرض من إيداع الشيك) سداد مديونية....."اسم المدين /رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
- الحوالات المستوفية لجميع البيانات الخاصة بالمحول والغرض من التحويل.
- نقاط البيع (Point of Sale).
- أجهزة الإيداع النقدي الآلي.
٦. يكون السحب من الحساب من المفوضون المذكورين في (٣) أعلاه بموجب شيكات فقط وفق الصيغة الآتية (لأمر... ويذكر اسم الدائن) ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك (سداد مديونية...."اسم المدين/رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
٧. يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعً باتا. ولا يسمح بالتحويل منها.
٨. على مسؤول الالتزام في البنك التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات الواردة أعلاه.
٩. على البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق المدنية المعنية أو حال طلبها دون أن يترتب على ذلك أي رسوم مالية.
٣٠٠-١-٥-١٧/ الجمعيات العلمية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٣٩٨٩٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م.تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).
٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.
٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.
٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.
٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.
٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
٣٠٠-١-٥-١٨/الهيئات المهنية
تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٣٩٨٩٥), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م.تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:
١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).
٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".
٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.
٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.
٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.
٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.
٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.
٣٠٠-١-٦ / القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها
٣٠٠-١-٦-١ / السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:
- يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.
- على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المفوضون بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفقاً به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادقاً عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلي عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب بشخصية المسؤول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسؤول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.
٣٠٠-١-٦-٢ / الدبلوماسيون المقيمون
أخذاً في الاعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجهم بشأن الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر. تفتح الحسابات البنكية للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات. بموجب بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة وتحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم المسؤول الدبلوماسي والهوية المعرّفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي. ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.
٣٠٠-١-٦-٣ / الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الدبلوماسيون. ويجب على البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦-٢) أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديداً لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه. أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.
٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها
يسمح لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات لأغراضها الأساسية. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها، ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء الآتي:
١. يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في المملكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء).
٢. صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران المدني.
٣. صورة الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.
٤. صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استناداً إليه.
٥.قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.
- الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق علها ما تضمنته القاعدة رقم (٢٠٠-١).
٣٠٠-١-٦-٥ / القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤١٠٤١٥٨٩), وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٥هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م.- رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها:
- رابطة العالم الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي على النحو الآتي:
أولاً: الحساب الرئيس:
أ. متطلبات فتح الحساب الرئيس:
١. كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح الحساب، محدد فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الرابطة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.
٢. صورة من اتفاقية المقر في المملكة والبروتوكول الملحق بها.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسؤوليها وصلاحياتهم.
٤. صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه والمسؤول المالي. وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من الرابطة.
٥. يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
٦. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.
٧. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٨. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.
ب. ضوابط الإيداعات:
١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الرابطة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الرابطة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.
٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الرابطة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الرابطة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الرابطة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج. ضوابط السحوبات:
يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للرابطة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة ولأنشطتها المختلفة:
- تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرابطة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.
٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٣. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الرابطة.
٤. يسمح بتفويض مخولين لإدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- المؤسسات والهيئات المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي ومنها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات على النحو الآتي:
أولاً: الحساب الرئيس:
أ. متطلبات فتح الحساب الرئيسي:
١. كتاب من رئيس الجهة التابعة لرابطة العالم الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الجهة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.
٢. صورة اتفاقية المقر في المملكة الخاصة برابطة العالم الإسلامي والبروتوكول الملحق بها.
٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.
٤. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.
٥. صورة هوية رئيس الجهة ونائبه والمسؤول المالي، وأعضاء مجلس الإدارة مصادقاً عليها من الجهة.
٦. يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة باسمها الوارد في الترخيص للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.
٧. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.
٨. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٩. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.
ب. ضوابط الايداعات:
١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الجهة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.
٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الجهة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الجهة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الجهة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.
ج. ضوابط السحوبات:
يُقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المُراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للجهة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع المؤسسة أو الهيئة ولأنشطتها المختلفة:
- تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الجهة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.
٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الجهة بموجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٤. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الجهة.
- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الآتية:
أولاً: الحساب الرئيس
أ. متطلبات فتح الحساب:
١. كتاب من الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الفرض من الحساب وأن المفوضون بإدارته بتوقيع مشترك هما الرئيس أو الأمين العام مع المسؤول المالي (توقيع أساسي).
٢. صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.
٣. صورة البروتوكول الملحق باتفاقية المقر.
٤. صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.
٥. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.
٦. اتفاقية (عقد) فتح الحساب من المفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل والمستفيدين الحقيقين.
٧. صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء مصادقاً عليها من الندوة.
٨. يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل، يفتح الحساب لدى الإدارة العامة (المركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في المنطقة.
٩. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم حالياً وتحديثه.
١٠. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
١١. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
ب. ضوابط الإيداعات في الحساب:
١. يسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الندوة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.
٢. يسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة فقط.
٣. لا يسمح بقبول الإيداعات والتحويلات الواردة للبنك من داخل المملكة إذا كانت تبرعات.
٤. يسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضاً بقبول المبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة أو خارج المملكة. ولا يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى البنوك الأخرى إلا بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوها.
ج. ضوابط السحوبات من الحساب:
يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة أو خارجها من خلال الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حوالات مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحوالات).
د. استثمار الأرصدة:
يسمح للندوة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.
ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الندوة ولأنشطتها المختلفة:
تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للندوة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الندوة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.
٢. كتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض منه والمفوضون بإدارة الحساب.
٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الندوة بموجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.
٤. صور هويات المفوضون بالتوقيع مصادقاً عليها من الندوة.
٥. تعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية، والغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.
- البنك الإسلامي للتنمية:
تفتح الحسابات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. طلب فتح الحساب بموجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجد البنك في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.
٥. يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة.
٦. صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.
- منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين المنظمة محدد فيه أسماء ووظائف الأشخاص المفوضون بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.
٢. صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة (أو ما يقوم مقام هذا المتطلب).
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
٥. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
- البعثة الدائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
١. استيفاء طلب بفتح الحساب سواء بالريال أو العملات الأجنبية موجه للبنك المراد فتح الحساب فيه بحيث يكون مصادقاً عليه من منظمة التعاون الإسلامي.
٢. صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في المملكة الموضح فيه أن غرض التواجد بصفة دائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي.
٣. خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة التعاون الإسلامي يحدد فيه الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب.
٤. صور هوية المفوضون بفتح وإدارة الحساب بحسب ما يصدر لهم في المملكة من هويات إما بطاقاتهم الدبلوماسية أو إقامتهم.
٥. يسمح للبعثة باستقبال وتحويل الأموال المتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط.
- المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:
تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين أو نائب أمين المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٦. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٧. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
- المنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف الأخرى:
تفتح الحسابات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل الأمم المتحدة ومؤتمر العالم الإسلامي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية:
١. الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.
٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:
لا يتطلب حصول البنك على موافقة البنك المركزي على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في القاعدة رقم (٢٠٠-١) والدبلوماسيون تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦).
٣٠٠-١-٦-٦ / الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (42060703), وتاريخ 1442/08/25هـ, الموافق 2021/04/07م .تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:
١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم، وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجه إلى البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
٢. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.
٣. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (٥٠٠-١-١) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.
٤. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).
٥. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.
٦. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.
٣٠٠-١-٦-٧ / الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة
تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:
١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.
٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.
٣٠٠-١-٦-٨ / مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة
تفتح الحسابات البنكية لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: -
١. طلب من مدير المكتب موضح فيه الغرض من الحساب.
٢. صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة الاستثمار.
٣. تواقيع المفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.
٤. يكون مسمى الحساب (مكتب الاتصال الاقتصادي / الفني الـ.........)، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، ويُجدد بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة الاستثمار.
٥. يُدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى المكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا مُقيمين في المملكة بموجب إقامات نظامية.
٦. يقصر استخدام الحساب للأغراض المحددة في الترخيص، ولا يسمح لهذه المكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.
٧. يكون تغيير المفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها المكتب، وموافقة وزارة الاستثمار.
٨. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
٩. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.
٣٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعادة التنظيم المالي
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية، أو حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين عند إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية بموجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
أولاً: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام الإفلاس
١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:
- افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
- تعيين أمين إفلاس واحد أو أكثر، وتحديد أسمائهم وصلاحياتهم، أو تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية.
٢. طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- موضحاً فيه الغرض منه.
٣. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تحت التصفية ....- حساب تصفية).
٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري تحت التصفية، والهوية الوطنية أو الإقامة للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.
٥. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين التصفية، وفي حال إجراء التصفية الإدارية، يستوفي خطاب من لجنة الإفلاس يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.
٦. يُدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس-حسب الأحوال- وفقاً لحكم المحكمة بافتتاح أي من إجراءات التصفية.
٧. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس –حسب الأحوال-، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص حكم المحكمة بافتتاح الاجراء على خلاف ذلك.
٨. مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.
٩. مدة صلاحية الحساب:
أ. إجراء التصفية: يستمر الحساب إلى حين الحكم بإنهاء الإجراء، على أن يقفل الحساب بموجب خطاب من أمين التصفية مبني على قرار المحكمة بإنهاء اجراء التصفية.
ب. إجراء التصفية الإدارية: يستمر الحساب وفق المدة المنصوص عليها في نظام الإفلاس. ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من لجنة الإفلاس مبني على قرار من المحكمة يوضح فيه عدم الانتهاء من مدة الإجراء، والمدة اللازمة لذلك، على أن يقفل الحساب عند الانتهاء من إجراء التصفية الإدارية بموجب خطاب من لجنة الإفلاس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء الاجراء.
ثانياً: التصفية لأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة رقم (١٦) من نظام الشركات
١. قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية من قبل الشركاء: يستوفي قرار الشركاء أو الجمعية العامة للشركة المتضمن الموافقة على التصفية.
٢. طلب من المصفي بفتح الحساب.
٣. تعيين المصفي (اسمه والقيود المفروضة على سلطاته) بموجب قرار المحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة لشركة.
٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.
٥. صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).
٦. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.
٧. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية ....- حساب تصفية).
٨. يُدار الحساب من قبل المصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.
٩. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من المصفي، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص قرار تصفية الشركة على خلاف ذلك.
١٠. مصادقة البنك والمصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.
١١. تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية يتوجب ألا تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقصى، ويكون تجديد هذه المدة بخطاب من المصفي مبني على أمر قضائي يوضح فيه عدم الانتهاء من التصفية، والمدة اللازمة لذلك.
١٢. يقفل الحساب عند الانتهاء من التصفية بموجب خطاب من المصفي مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عينت المصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية.
ثالثاً: حسابات حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين وفق إجراء إعادة التنظيم المالي
١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:
- افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي "الإجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية "المدين".
- تعيين أمين إجراء إعادة التنظيم المالي "الأمين".
٢. طلب فتح الحساب من قبل الأمين موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الذي تم افتتاح الإجراء له"، ومدة صلاحية الحساب على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء الإجراء.
٣. الحصول على بيانات الهوية الوطنية للأمين والتحقق من صحتها.
٤. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي: "حساب بيع أصول التفليسة الضامنة لدين (اسم المدين) الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي".
٥. يُدار الحساب من قبل الأمين المُحدد في قرار المحكمة وفق أحكام المادة (الثانية والثمانين) من نظام الإفلاس. يُسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب الأمين، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.
٦. استيفاء إقرار من الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، وعلى البنك تمكين الأمين الجديد من إدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعد استيفاء قرار المحكمة القاضي بتعيينه، وبيانات الهوية الوطنية الخاصة به والتحقق من صحتها.