تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) ورقم (300-1-3) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 42053614 | التاريخ (م): 2021/3/15 | التاريخ (هـ): 1442/8/2 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إلهما أعلاه لتكونا وفق الصيغتين المرافقة، وذلك بهدف إيضاح المتطلبات اللازم استيفاؤها عند فتح الحسابات البنكية للمؤسسات أو الشركات حينما يكون مالك المؤسسة أو أحد/كافة الشركاء جمعيات أو مؤسسات أهلية.
للاطلاع والإحاطة، ومراعاة ذلك فيما صُنّف من حسابات مماثلة للأغراض المشار اليها أعلاه كحسابات فرعية عن الحساب الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، والقاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة.
1-1-300 / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها:
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:
1. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون الحاجة لسجل تجاري.
2. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.
3. صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.
- في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).
3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:
1. صورة من السجل التجاري.
2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.
3. صورة من هوية المدير المسؤول.
4. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
5. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
6. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
7. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.
- في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:
1. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).
2. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).
3. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ٥٠% من رأس مال الشركة.