تعديل القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 43074912 | التاريخ (م): 2022/3/29 | التاريخ (هـ): 1443/8/26 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم بتعديل متطلبات القاعدة المشار إليها أعلاه باستبعاد متطلب الحصول على صور هويات المؤسس/ المؤسسين عند فتح الحسابات البنكية للصناديق العائلية وفق الصيغة المرافقة.
تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالصناديق العائلية
- الصناديق العائلية :
تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:
- كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه الى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.
- صورة من الترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- صورة من اللائحة الأساسية للصندوق.
- صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء، وصور هويات أعضاءه.
- يُدار الحساب بتوقيع مشترك من إثنين على الأقل يكون أحدهما رئيس مجلس الأمناء أو نائب الرئيس، والمشرف المالي (توقيع أساسي)، ويسمح بقرار من مجلس الأمناء تفويض إثنين من أعضائه أو من قيادي الإدارة التنفيذية سعوديي الجنسية بإدارة الحساب، وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه.
- يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.
- يُسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وُجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.
- يُسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
- لا يُسمح لهذه الصناديق بالتحويل بتاتاً أو إصدار شيكات مصرفية أو شخصية الى خارج المملكة.
- موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.