استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين
الرقم: 42075950 | التاريخ (م): 2021/6/9 | التاريخ (هـ): 1442/10/29 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى القاعدة رقم (300) المتضمنة قواعد فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، والمبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
أفيدكم أنه تقرر الآتي:
1. استحداث قاعدة أدنى القاعدة المشار إليها أعلاه برقم (300-1-3-8)، وعنوان: الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وذلك وفق الصيغة المرافقة.
2. إضافة تعريف لمنشأة التمويل الجماعي بالدين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال منصة رقمية، أو المنشأة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين ضمن البيئة التجريبية في البنك المركزي.
3. إضافة تعريف لقيمة التمويل ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
القاعدة المستحدثة برقم (300-1-3-8) ضمن القاعدة رقم (300) المتضمنة للقواعد الخاصة بمتطلبات فتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين
تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:
١. خطاب من رئيس مجلس إدارة منشأة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة قيمة التمويل (اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.
٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمنشأة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.
٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.
٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة قيمة التمويل - اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين".
٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال المنشأة. بما في ذلك ما تتقاضاه المنشأة من رسوم وعمولات. ولا يربط بأي التزامات مالية على المنشأة أو حقوق.
٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.
٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.