Skip to main content
  Versions

 

الباب الأول: التعريفات

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 الحالة: نافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١ـ البنك المركزي*:

البنك المركزي السعودي.

٢. القواعد:

قواعد الحسابات البنكية.

٣. الحساب البنكي:

سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة. يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة. والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.

٤. تجميد الحساب:

وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.

٥. مصادقة البنك:

وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه. وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.

٦. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:

منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

٧. الجهات الحكومية:

الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواء كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.

٨. المدارس الأجنبية:

المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة، وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات ‎الأجنبية في المملكة.

٩. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:

المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.

١٠. الغرف التجارية والصناعية:

هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة. وتعمل على حمايتها وتطويرها. ولها مجلس إدارة خاص بها.

١١. حامل رخصة العمل الحر:

شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.

١٢. القاصر:

‏كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.

١٣. الوصي:

شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.

١٤. الولي:

والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.

١٥. الحاضن:

شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.

١٦. المحجور عليه:

الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.

١٧. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

١٨. لجان النفع العام:

لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى. والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

١٩. الجمعيات واللجان الوطنية:

جمعيات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.

٢٠. الجمعيات والصناديق التعاونية:

- الجمعيات التعاونية:

‏جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية. بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

- الصناديق التعاونية:

‏الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية. وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.

٢١. الوقف الأجنبي(2):

وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة. موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

٢٢. حساب الضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة(6):

حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع, أو المشترون أو المستأجرون.

٢٣. حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية(7):

حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية.

٢٤. الجمعيات العلمية(3):

جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

٢٥. الهيئات المهنية(3):

هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك.

٢٦. مقدمي خدمات المدفوعات (1):

أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

٢٧. شركة التمويل الجماعي بالدين(4)(5):

الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

٢٨. مبلغ التمويل(4)(5):

الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

(1) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42073085), وتاريخ 1442/10/21هـ, الموافق 2021/06/01م .

(2) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41042946), وتاريخ 1441/06/19هـ, الموافق 2020/02/13م .

(3) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41039895), وتاريخ 1441/06/08هـ, الموافق 2020/02/02م.

(4) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42075950), وتاريخ 1442/10/29هـ, الموافق 2021/06/09م.

(5)  تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (000046024651), وتاريخ 1446/04/19هـ, الموافق 2024/10/22م.

(6)  تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.

(7)  تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.