Skip to main content

تعديل القاعدة رقم (300-1-3-8) من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 000046024651 التاريخ (م): 2024/10/22 | التاريخ (هـ): 1446/4/19 الحالة: نافذ

إشارةً إلى القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣-٨) الخاصة بالحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٦٨١/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ، كما أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٦٠٢٣٥٠١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٤هـ المبلغ بموجبه صدور قرار معالي المحافظ رقم (١٦٢ / م ش ت) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ باعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

 وحيث تضمن تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين التعديل على بعض المصطلحات المستخدمة فيها، والتي منها ما يستخدم في تسمية الحساب التجميعي الخاص بإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين.

 وعليه افيدكم أنه تقرر الآتي:

 أولاً/ تعديل القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة وذلك عبر استبدال لفظ "منشأة التمويل الجماعي بالدين بلفظ شركة التمويل الجماعي بالدين، وكذلك استبدال لفظ " قيمة التمويل" بـ "مبلغ التمويل" أينما ورد في القاعدة.

 ثانياً / تعديل مصطلح وتعريف قيمة التمويل و منشأة التمويل الجماعي بالدين الواردين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعريفات ليكونا كالاتي:

  • "مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين". 
  • "شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين".

 

 

تعديل القاعدة (٣٠٠-١-٣-٨) من قواعد الحسابات البنكية بعد التعديل بما يتوائم مع تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المبلغة لشركات التمويل الجماعي بالدين بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٦٠٢٣٥٠١) وتاريخ (١٤٤٦/٠٤/١٤هـ)

 

٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات‏ التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين:

تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".

٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.

٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.