Skip to main content
  Versions

 

اعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

الرقم: 46023501 التاريخ (م): 2024/10/17 | التاريخ (هـ): 1446/4/14 الحالة: نافذ

استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ.

نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم (162/م ش ت) وتاريخ 1446/03/27هـ, المتضمن اعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين وفق الصيغة المرفقة, وعلى شركات التمويل الجماعي بالدين المرخصة تعديل أوضاعها وفقًا لأحكام القواعد خلال مدة لا تزيد عن (90) يومًا من تاريخ نشر القواعد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.