Skip to main content

تعديل القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣-٨) من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 000046024651 التاريخ (م): 2024/10/22 | التاريخ (هـ): 1446/4/19 الحالة: نافذ

Effective from 2024-10-22 - Oct 21 2024
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣-٨) الخاصة بالحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٦٨١/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ، كما أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٦٠٢٣٥٠١) وتاريخ (١٤٤٦/٠٤/١٤هـ المبلغ بموجبه صدور قرار معالي المحافظ رقم (١٦٢ / م ش ت) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ باعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

 وحيث تضمن تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين التعديل على بعض المصطلحات المستخدمة فيها، والتي منها ما يستخدم في تسمية الحساب التجميعي الخاص بإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين.

 وعليه افيدكم أنه تقرر الآتي:

 أولاً/ تعديل القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة وذلك عبر استبدال لفظ "منشأة التمويل الجماعي بالدين بلفظ شركة التمويل الجماعي بالدين، وكذلك استبدال لفظ " قيمة التمويل" بـ "مبلغ التمويل" أينما ورد في القاعدة.

 ثانياً / تعديل مصطلح وتعريف قيمة التمويل و منشأة التمويل الجماعي بالدين الواردين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعريفات ليكونا كالاتي:

  • "مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين". 
  • "شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين".