Skip to main content

تعديل القاعدة رقم (300-1-4) من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 44082632 التاريخ (م): 2023/5/18 | التاريخ (هـ): 1444/10/28 الحالة: نافذ

إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

 

أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفق الصيغة المرافقة. علماً بأن أبرز التعديلات ما يأتي:

 1- استبعاد متطلب الحصول على الوثائق التأسيسية للمنشأة الأجنبية أو الوطنية الشريكة في الشركة الأجنبية المرخصة بالمملكة (كالسجل التجاري وعقد التأسيس)، واستبداله بمتطلب يقضي بفهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، مع إمكانية استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب وفق ضوابط محددة.
 
 2- استبعاد الإلزام بالحصول على التوكيل – في كل الأحوال – لإدارة وتشغيل الحساب مع إيضاح آلية التحقق من صحة التفويض.
 

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

 

التعديل على القاعدة رقم (300-1-4) الخاصة بالمقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية 

4-1-300/ المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي:

تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:

1-4-1-300/ المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي:

• منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري) ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري): 

1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
 
2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
 
3.  . صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
 
4.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب. 
 
5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
 
6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
 

2-4-1-300/ المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:

• فروع مؤسسات أو شركات أجنبية: 

1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
 
2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
 
3.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
 
4.  صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) .
 
5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.
 
6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
 

• منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي: 

1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
 
2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحُرة.
 
3.  صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.
 
4.  صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
 
5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء – أو ما في حكمها -، وفي حال كان المفوّض على الحساب وكيلاً عن المفوّض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
 
6.  فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال- استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
 

• المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية): 

1.  صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.
 
2.  صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.
 
3.  صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (90) يوماً من فتح الحساب.
 
4.  عنوان واضح في بلد المنشأ.
 
5.  صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.