Skip to main content

اعتماد مصادقة "أبوستيل" على الوثائق العمومية الأجنبية

الرقم: 44073468 التاريخ (م): 2023/4/5 | التاريخ (هـ): 1444/9/15 الحالة: نافذ

إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1443/5/26هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وإلى برقية وزارة الخارجية رقم (226041-44-001) وتاريخ 1444/08/24هـ، المتضمنة طلب قبول شهادة "أبوستيل" كتصديق معتمد على الوثائق المشار إليها أعلاه دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة، وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحّد من خلال إصدار شهادة تسمى "أبوستيل".

وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج والتي تحمل شهادة "أبوستيل" على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية، ويمكن التحقق ذاتياً من صحة الشهادة عبر أي من الوسائل الآتية:

1. رمز الاستجابة السريع (QR) أو عناوين التواصل الموجودة على شهادة "أبوستيل".

2. الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.