Book traversal links for اعتماد مصادقة أبوستيل على الوثائق العمومية الأجنبية
اعتماد مصادقة أبوستيل على الوثائق العمومية الأجنبية
الرقم: 44073468 | التاريخ (م): 2023/4/5 | التاريخ (هـ): 1444/9/15 | الحالة: نافذ |
Effective from 2023-04-05 - Apr 04 2023
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1443/5/26هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وإلى برقية وزارة الخارجية رقم (226041-44-001) وتاريخ 1444/08/24هـ، المتضمنة طلب قبول شهادة "أبوستيل" كتصديق معتمد على الوثائق المشار إليها أعلاه دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة، وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحّد من خلال إصدار شهادة تسمى "أبوستيل".
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج والتي تحمل شهادة "أبوستيل" على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية، ويمكن التحقق ذاتياً من صحة الشهادة عبر أي من الوسائل الآتية:
1. رمز الاستجابة السريع (QR) أو عناوين التواصل الموجودة على شهادة "أبوستيل".