Skip to main content
  Versions

 
  • استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية

    الرقم: 450651330000التاريخ (م): 2024/4/22 | التاريخ (هـ): 1445/10/14الحالة:نافذ

    إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01 هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية.

    أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه من خلال استحداث قاعدة فرعية تنظم فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامر ملكية، وذلك وفق الصيغة المرافقة.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي أهمية مراعاة التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (45034076) وتاريخ 1445/05/26 هـ في شأن عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح الحسابات البنكية والتحويل أو إصدار الشيكات إلى خارج المملكة، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

    • القاعدة المستحدثة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية

      • المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:

      تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:

      1. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.
      2. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
      3. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.
      4. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.
      5. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.
      6. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.