Skip to main content

تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-7)‏ الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان

الرقم: 42003746 التاريخ (م): 2020/9/9 | التاريخ (هـ): 1442/1/22

إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-7)‏ الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

أفيدكم تعديل متطلبات القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك تماشياً مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)‏ وتاريخ 1441/07/02‏هـ ولائحته التنفيذية.

7-5-1-300 /جمعيات‏ الملاك/ جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار:

تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.