تعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-7) الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان
الرقم: 42003746 | التاريخ (م): 2020/9/9 | التاريخ (هـ): 1442/1/22 |
Effective from 2020-09-09 - Sep 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-7) الخاصة بجمعيات اتحادات الملاك المرخصة من وزارة الإسكان الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01ه.
أفيدكم تعديل متطلبات القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة، وذلك تماشياً مع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/07/02هـ ولائحته التنفيذية.
7-5-1-300 /جمعيات الملاك/ جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار:
تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:
١. خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.
٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.
٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.
٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.