التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-1) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 44061480 | التاريخ (م): 2023/2/18 | التاريخ (هـ): 1444/7/28 | الحالة: نافذ |
Effective from 2023-02-18 - Feb 17 2023
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، والقاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة، الواردتين ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، كما أشير الى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/123) وتاريخ 1443/12/01هـ.
نفيدكم بتعديل القاعدتين المشار إليهما أعلاه وفق النحو المبين في المرفق.
التعديلات على متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للشركات المقيمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3)، والشركات المساهمة الواردة ضمن القاعدة رقم (300-1-3-1)
أولاً: | تعديل الفقرة رقم (2) من القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة الشركات المقيمة لتكون كالآتي: "2. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما". |
ثانياً: | تعديل القاعدة رقم (300-1-3-1) الخاصة بالشركات المساهمة وفق الآتي: |
● | تعديل عنوان القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المساهمة والمساهمة المبسطة. |
● | تعديل البند (أولاً) من القاعدة ليكون كالآتي: " تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي: |
1. | خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة. |
2. | يكون الحساب باسم " حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)". |
3. | التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة. |
4. | لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ الى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال. |
● | تعديل عنوان البند (ثانياً) من القاعدة ليكون كالآتي: "الشركات المرخصة". |