Skip to main content
  Versions

 
  • المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

    الرقم: 45021335التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30الحالة:نافذ

    استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية لكفاية رأس المال.

    عليه، مرافق لكم المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتناول المخاطر المرتبطة بالمنتجات والعقود المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة، وذلك بهدف تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية الكفاية رأس المال لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، وذلك إضافةً إلى إطار البنك المركزي لمعايير بازل.

    للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 يناير 2024 م.

    • 3. نطاق التطبيق

      تنطبق هذه المتطلبات الإضافية على جميع البنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية ومرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك. حيث يتعين على البنك المحلي والذي يمتلك غالبية الأسهم في شركات تابعة مرخصة وتعمل خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديه عمليات فرعية في أي ولاية قضائية أجنبية تمارس نشاط المصرفية الإسلامية اتباع هذه المتطلبات.

    • 4. التعريفات

      الكلمات والعبارات التالية، أينما ذكرت في هذه المتطلبات، سيكون لها المعاني المخصصة لها ما لم يوحي السياق بخلاف ذلك:

      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي

      البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يمارس نشاط المصرفية الإسلامية سواء كبنك إسلامي كامل أو من خلال نافذة إسلامية.

      النافذة الإسلامية: الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والأنشطة المالية والاستثمارية.

      المرابحة: عقد بيع بموجبه يبيع البنك للعميل أصلاً محدداً، حيث يكون سعر البيع هو مجموع تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه. يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد بالشراء من العميل.

      المرابحة لطلب الشراء (MPO): مرابحة مع اتفاق ملزم للشراء حيث يكتسب البنك ويستلم أصلاً مع توقع أن الملتزم سيقوم بشرائه. لذلك، سيتضمن العقد شروطاً للملتزم لدفع السعر للبنك بعد استلام الأصل.

      تجارة التورق أو مرابحة السلع (CMT): معاملة مرابحة تعتمد على شراء سلعة من بائع أو وسيط وإعادة بيعها للعميل على أساس مرابحة مؤجلة، تليها بيع السلعة من قبل العميل بسعر فوري لطرف ثالث بغرض الحصول على السيولة، شريطة عدم وجود روابط بين العقدين.

      السَّلَم: بيع سلعة محددة من نوع معروف، وكمية وخصائص معروفة بسعر معروف يُدفع عند توقيع العقد لتسليمها في المستقبل في دفعة واحدة أو عدة دفعات.

      السَّلَم الموازٍ: عقد سَّلَم ثانٍ مع طرف ثالث للاستحواذ على سلعة بسعر محدد من نوع معروف، وكمية وخصائص، والتي تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السَّلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.

      الاستصناع: بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بناءه باستخدام مواد البائع الخاصة وتقديمه في تاريخ محدد مقابل سعر محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.

      الاستصناع الموازٍ: عقد استصناع ثانٍ حيث يلتزم طرف ثالث بتصنيع/بناء أصل محدد، والذي يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.

      الإجارة: عقد يتم إبرامه لاستئجار منفعة أصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. يمكن أن يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإيجارة، فهو ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين.

      الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إيجار مقترن بوعد منفصل من المؤجر يمنح المستأجر وعدًا ملزمًا بامتلاك الأصل في نهاية فترة الإيجار إما عن طريق شراء الأصل مقابل عوض رمزي، أو بدفع سعر متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. يمكن القيام بذلك من خلال وعد بالبيع، وعد بالتبرع، أو عقد تبرع مشروط.

      المشاركة: عقد شراكة يوافق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما تُوزع الخسائر بناءً على حصة كل شريك من رأس المال.

      المشاركة مع الإجارة: قد يقوم الشركاء الذين يمتلكون أصلًا أو عقارًا بشكل مشترك بإيجاره لطرف ثالث أو لأحد الشركاء بموجب عقد إيجارة، وبالتالي توليد دخل إيجاري للشراكة.

      المشاركة مع المرابحة: بصفته مالكًا مشتركًا للأصل الأساسي، يحق للبنك الحصول على حصة من الإيرادات الناتجة عن بيع الأصل بموجب عقد مرابحة.

      المضاربة: عقد شراكة بين موفر رأس المال (رب المال) ورجل الأعمال (المضارب) حيث يساهم موفر رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يتم إدارته بواسطة رجل الأعمال. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، بينما تتحمل الخسائر فقط من قبل موفر رأس المال ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء التصرف أو الإهمال أو خرق الشروط المتعاقد عليها.

      القرض الحسن: قرض لفترة محددة لا يتم فرض أي معدل ربح عليه.

      الوكالة: عقد وكالة حيث يعين العميل (الموكل) مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر.

    • 6. التعرضات في الأسهم

      يُطلب من البنوك حساب أوزان المخاطر للأصول المتعلقة بالأسهم (مثل المشاركة / المضاربة / الوكالة) وفقًا لمعالجة الأسهم وترتيبات الانتقال في إطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي.

    • 7. تاريخ السريان

      تسري هذه المتطلبات الإضافية بدءًا من 01 يناير 2024م.